المقصود بقوله تعالى (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً)

0 194

السؤال

توضيح هل هنا تناقض أم لا؟،
زواج المتعة أجمع الشيوخ على أنه كان حلالا في بداية الإسلام وهذا بسبب الآية هذه: "والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما" واستشهدوا بالحديث الذي في الصحيحين لتحريمه "إن الله حرم بيع الخمر الأهلية وحرم المتعة من النساء"
نلاحظ هنا:
(1) تناقض شديد ففي الآية قال الله أحل لكم المتعة من النساء (زواج المتعة) وفي الحديث يقول حرم الله عليكم المتعة من النساء، ومن المنطق الإسلامي لا ينبغي تعارض نص قرآني مع حديث، وكذلك في الصحيحين!
(2) في الخمور كان فعل جوازها يساوي رد فعل تحريمها بمعنى أن القرآن اشتمل على جوازها وتحريمها ولا تناقض في أي منهما، ولكن الذي حصل في زواج المتعة أو ما شابه هو وجود نص قرآني يجيز شيئا ووجود نص آخر كالحديث يحرمه، إذن بالمنطق الإسلامي الحديث غلط ولا يجوز الأخذ به، أو يمكن أنه مدسوس كما يقول البعض في بعض أحاديث البخاري أو مسلم التي لا تناسب الزمان أم أن الأحاديث المدسوسة هذه بالنسبة للشيوخ مقتصرة فقط على التي لا توافق فكرهم؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجواز نكاح المتعة في أول الإسلام كان بترخيص النبي صلى الله عليه سلم فيه، ثم حرم بنهيه صلى الله عليه سلم عنه، ففي الصحيحين عن ابن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن نستمتع، فكان أحدنا ينكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله: (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم). وعن سلمة بن الأكوع قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها. رواه مسلم.

وأما الآية الكريمة التي ذكرها السائل فليست في نكاح المتعة، وإنما هي في النكاح الصحيح المعهود، والاستمتاع المذكور فيها إنما هو الوطء، والأجر هو الصداق أو المهر، وعلى فرض أن هذه الآية كانت في نكاح المتعة، فنسخها كان بآيات الميراث، وقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين {المؤمنون:5/6}،  وقد سبق لنا تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 184465.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات