حكم محلول تطهير العدسات اللاصقة المحتوي على نسبة من الكحول

0 192

السؤال

عندي سؤالان:
الأول: أنا من مستخدمي العدسات اللاصقة، ومحلول تطهير العدسات يحتوي على نسبة 0.0001% من مادة كحولية، فهل استخدام هذا المحلول المطهر للعدسة جائز؟ وهل علي إثم في استخدامها إذا كنت قادرة على استخدام النظارات بدلا من العدسات؟.
الثاني: أشك في وجود مادة كحولية في معجون الأسنان، فإذا ثبت فعلا وجودها، فهل دخول شيء منه في الجوف يجعلني مثل شارب الخمر في الأحكام الخاصة بالصلاة وباقي العبادات؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المحلول المطهر للعدسات اللاصقة مشتملا على نسبة قليلة من الكحول بحيث لا يظهر لها  لون, ولا طعم, ولا رائحة, فلا حرج في استعماله لتطهير تلك العدسات, ولو مع القدرة على تركها, واستخدام النظارات, جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: لا يجوز خلط الأدوية بالكحول المسكرة، لكن لو خلطت بالكحول المسكرة جاز استعمالها إذا كانت نسبة الكحول قليلة لم يظهر أثرها في لون الدواء ولا طعمه ولا ريحه، وإلا حرم استعمال ما خلط بها. انتهى.

مع التنبيه على أن العدسات اللاصقة لا يجوز استعمالها إلا بالضوابط الشرعية, جاء في فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن عثيمين: لقد انتشر بين أوساط النساء وخاصة طالبات الجامعة وضع العدسات اللاصقة في العين، وهي عدسات طبية لضعف في النظر، ولكن هذه العدسات تستخدم أحيانا بألوان، فتكون لون أزرق أو أخضر أو عسلي بحيث يتغير لون العين الطبيعي، علما بأن هناك من يستخدم هذه العدسات ملونة فقط للزينة، والسؤال: هل في العدسات الملونة تغيير لخلق الله أو تشبه بالكافرات، نرجو منكم التوجيه؟ فأجاب رحمه الله تعالى: ليس في هذه العدسات تغيير لخلق الله، لأن هذه العدسة تزال ليست ثابتة كالوشم، وإنما هي عبارة عن نظارة معينة ارتقى الطب حتى وصل إلى هذه الحال، ولكن لابد من أمرين: لابد من مراجعة الطبيب هل يمكن أن توضع في العين أو لا؟ والأمر الثاني: لابد أن تكون هذه العدسة لا تنقل عين المرأة إلى مشابهة عين الحيوان كأن تكون هذه العدسة شبه عين الأرنب أو نحو ذلك، لأن تشبه الإنسان بالحيوان تنزيل لنفسه من الأعلى إلى الأدنى. انتهى.

وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 4914

وبخصوص معجون الأسنان, فإن كان وجود الكحول  مشكوكا فيه, فهو طاهر, وإذا ثبت اشتماله على كحول, فإن كانت قد استهلكت قبل خلطها بالكحول بحيث زال عنها الإسكار, فهي طاهرة, وعلى افتراض أن الكحول بقيت على حالها، لكنها كانت يسيرة بحيث لا يترتب عليها إسكار, فقد رجح طهارتها بعض أهل العلم, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 175817.
والله أعلم.

 
 
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات