حكم من أقرض شخصا فأعسر ويريد جعله زكاة

0 245

السؤال

فضيلة المفتي، أسعد الله أوقاتك.
سؤالي هو: هل يجوز تغير النية من دين إلى زكاة مال؟
قمت بإعطاء شخص مبلغا كبيرا من المال لاحتياجه الشديد له ولعائلته؛ لدفع إيجار بيته الذي أطفأ صاحب المنزل الكهرباء عليهم، علما بأنه لديه أطفال 3 أكبرهم 7 سنوات، ومريض بالكلى، وقمت بنية صافية بإعطائه هذا المبلغ، ونيتي التي لم أفصح عنها أمامه -ولكنها بيني وبين نفسي- بأن نصف هذا المبلغ يكون بنية زكاة مالي لهذا العام. ولكن يبدو أن هذا الشخص لن يستطيع وفاء هذا الدين؛ لأنه عمل لدينا شهرا، ثم خرج ولم يعد بعد ما أخذ راتبه، وهو يتهرب مني من سداد المبلغ، ولا يوجد بيننا ما يثبت إعطائي المال له؛ وهذا بسبب أني لم أعمل بكلام الله -عز وجل- في آيه الدين، وأكتب ورقة، وأشهد شهودا، للأسف!
فهل أستطيع أن أغير نيتي من دين إلى زكاة مال؟ وهل لا بد أن أخبر هذا الشخص بذلك؟ وهل يجوز خصم هذا المبلغ من زكاة المال لعامين لأنه يفوق مبلغ زكاة المال للعام الحالي؟
وجزاك الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإسقاط الدين بنية الزكاة لا يجوز في قول الجمهور، كما تقدم في الفتوى رقم: 138688.

وعليه؛ فلا يصح أن تسقط ما تستحق من دين على الشخص المذكور بنية زكاة مالك.

أما ما دفعته له بنية الزكاة: فإنه مجزئ عنها، ولا يشترط إخباره بذلك، وإنما يشترط أن تنوي ذلك قبل إعطائه له؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى" متفق عليه.

هذا؛ واعلم أن إنظار المعسر واجب، وإسقاط الدين عنه من أفضل الصدقات، لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون {البقرة:280}.

ولمزيد الفائدة راجع الفتويين: 51830، 34990.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة