حكم أخذ السمسار عمولة من الطرفين بغير علمهما

0 176

السؤال

هل يجوز أن يأخذ الوسيط عمولة من الطرفين دون علمهما؟
مثال: شخص يحتاج مبلغا من المال لتوسيع عمله الناجح، عرض على الوسيط المشاركة لقاء 50% بالمئة من الأرباح أو الخسارة، والوسيط يعرف أشخاصا ببلد آخر بإمكانهم التمويل، فهل يحق له أن يعرض عليهم المشاركة بنسبة 40% بالمئة ؟
بهذا يكون الوسيط حقق 10% من الأرباح أو الخسارة لصالحه لكن دون علم الطرفين.
أفيدونا بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كانت المعاملة بين هؤلاء الأشخاص ومن تصفه بالوسيط هي السمسرة فيلزمه إعلامهم بعمولته، وراجع خلاف الفقهاء بشأن كون العمولة نسبة من الأرباح فتوانا رقم: 72048.
أما إن كانت المعاملة بينه وبينهم هي المضاربة، وأذنوا له في أن يعطي أموالهم إلى مضارب آخر، فحينئذ يجوز أخذه للعمولة المذكورة دون علمهم طالما وافقوا على النسبة المذكورة (40%)

أما الشخص المذكور فلا يشترط علمه على كلا التقديرين، وقد بسطنا الجواب عن سؤال قريب من هذا في الفتوى رقم: 226606، فراجعها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة