0 166

السؤال

موقع يعرض بضائع متنوعة بطريقة المزاد، يجب أن تشتري محاولات بخمسين ريالا لتحصل على مائة محاولة وتبدأ المزاد، فإما أن تربح البضاعة أو لا على حسب الزبائن المتواجدون وتنافسهم، ما الحكم؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يخفى ما في هذا من القمار المحرم شرعا؛ لأن الزبون يشترط عليه دفع مبلغ 50 ريالا، وقد يربح البضاعة وقد لا يربح شيئا، ويخسر ما دفع، فحاله ـ إذن ـ دائر بين الغنم والغرم، وهذا هو عين القمار المحرم شرعا، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون {المائدة:90}.  

وبالتالي فهذه المعاملة بالكيفية المذكورة لا تجوز وليست هي من باب بيع المزاد الجائز شرعا، وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 157041، 93913.

وانظر أيضا الفتوى رقم: 17455، بشأن شروط جواز بيع المزاد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة