0 220

السؤال

زوجتي حامل، في الأسبوع الثاني (الشهر الأول) ولدينا رغبة في إنزال الجنين؛ نظرا للظروف الصعبة التي نمر بها.
فنحن لدينا ولد رضيع عمره سنة وعشرة شهور، وتربيته صعبة، وزوجتي والدها تعرض لحادثة منذ أكثر من عام، نتج عنها تهتك في النخاع الشوكي، وكسور في العديد من الفقرات في العمود الفقري؛ ما أدى إلى حدوث شلل رباعي لديه، بالإضافة إلى الحالة الصحية السيئة التي تتطلب عناية طبية كاملة؛ ولهذا فهو موجود حاليا في المستشفى (إقامة كاملة) منذ وقوع الحادث وحتى الآن، ووالدة زوجتي تقيم معه في المستشفى الذي يبعد عن المنطقة التي نعيش فيها أكثر من 500 كم. ولزوجتي ثلاث أخوات في المرحلة الإعدادية، والابتدائية، نتولى نحن الآن تربيتهن، ورعايتهن في بلدتنا بسبب الدراسة، فتقوم زوجتي بأعمال النظافة للمنزل، وعمل الطعام اللازم لهن؛ لأنهن للأسف غير متحملات للمسؤولية تماما، بالإضافة إلى ذلك، فزوجتي تسافر إلى والدها ووالدتها بين الحين والآخر؛ لمعاونة الأم في المسؤولية، ومساعدتها؛ لأن الأم كذلك كانت موجودة في الحادث، وتعرضت للعديد من الكسور، فلا تقدر على القيام بكل شيء بمفردها لفترات طويلة.
وللعلم فالحمل الأول لزوجتي كانت فيه صعوبة في الشهور الثلاثة الأولى، من تكرار للقيء، والدوخة، والضعف البدني، وولادتها بعد ذلك كانت قيصرية(فتح بطن) وكانت متعبة نظرا لوجودد حساسية عندها في الصدر، وعانت في ولادتها كثيرا.
بالاضافة إلى كل ما سبق، فأنا أعمل في منطقة أخرى تبعد عنا بمسافة40 كم، وأترك زوجتي يوميا في كل هذه المسؤولية لأكثر من 10 ساعات لظروف العمل.
فهل بعد كل ما سبق يجوز لنا الإنزال قبل بلوغ الجنين لفترة الأربعين يوما أم لا؟
ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد نص قرار هيئة كبار العلماء رقم (140) الصادر في الدورة التاسعة والعشرين على ما ‏يلي:‏
‏1- لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي، وفي حدود ضيقة جدا.

‏2- إذا كان الحمل في الطور الأول، وهي مدة الأربعين، وكان في إسقاطه مصلحة شرعية، ‏أو دفع ضرر متوقع، جاز إسقاطه، أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد، أو ‏اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد، فغير جائز. اهـ.
وعلى ذلك؛ فلا حرج عليكم ـ إن شاء الله ـ في إسقاط هذا الحمل الذي لا يزال في طوره الأول؛ مراعاة للظروف المذكورة في السؤال. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 134215.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة