حكم قبول هدايا مختلط المال

0 138

السؤال

أعتذر عن طول سؤالي لكن الأمر هام وأرجو إفادتي.
أختي وزوج أختي الأخرى دخلوا في شراكة مع بعضهم دون أي أوراق أو تعاقدات تثبت ما دفع هو أو هي، وقالت له أختي شفهيا النسبة بيننا النصف بالنصف في الأرباح، وبعد عام من الشراكة حدث خلاف بينهما، وطلبت أختي فض الشراكة وأخذ مالها، وحدثت خلافات، وقالت أختي إنها ستقبل بحكم زوج أختي أيا كان، وقام هو بجرد البضاعة الموجودة في المحل وقدرها بمبلغ 20 ألفا، وقال إن لها النصف بعد خصم أشياء تجارية كإيجار المحل والكهرباء والتالف، وكان هذا الكلام كله يصل عن طريق زوجته أو أختنا الكبرى ولم يتحدثوا معا أو يجلسوا للنقاش أبدا، وبعد تحديد المبلغ أختي شعرت أنه قد بخسها حقها، وأن هذا أقل بكثير من رأس المال الذى قد دخلت به في المحل من البداية، وهذا حقيقي فعلا ـ والذى كان يحقق مكاسب على مدار العام ولا يخسر ـ وقد كانت أختي خائفة من زوج أختي ومن مكره، وخشيت أن يدبر لها أمر سوء؛ لأننا شعرنا في البيت بأنه شخص ماكر، ويبحث عن صالحه فقط قبل أي شيء، وقد وافقت أختي مرغمة على ما حكم به؛ لأنها لم ترد أن يحدث قطيعه بينها وبين أختها، وقد دفع جزءا من المبلغ وباقي جزء آخر لم يسدد بعد، وقد قررت في داخل نفسها أن تسامحه حتى لا يأكل أولاده من حرام، وبعد أن علم زوجي بهذا كله قرر عدم قبول أي هدايا أو طعام منهم؛ لأن ماله مختلط بحرام ولتفادي الشبهات، وهذا بالطبع سبب حساسية بيني وبين أختي.
أرجو إفادتي هل ماله حرام أم لا؟ وكيف أتصرف مع أختي (زوجته)؟ علما بأن زوج أختي يعمل أيضا موظفا في إحدى الشركات.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فشكر الله لأختك سماحة نفسها، وحرصها على دوام الألفة والمودة بين الأرحام.
ونفيدك بأن مال زوج أختك ليس حراما، وإنما غايته أن يكون مالا مختلطا، وصاحب المال المختلط يجوز قبول هداياه والأكل من طعامه مع الكراهة على الراجح، ما لم يعلم أنه قد اشترى ذلك بعين ماله الحرام. والكراهة تزول لأدنى حاجة، فحيث كان امتناعك عن قبول هدايا وطعام أختك وزوجها مما يؤثر سلبا على صلة الرحم بينكما، فلا كراهة حينئذ في القبول، وانظري الفتويين التالية أرقامهما: 156247،  1191600وما أحيل عليه فيهما.
ثم إن هذا كله على تقدير أن أختك لم تبرئ زوج أختها من حقها، أما إن أبرأته منه فإنه يكون حلالا له، إلا أن الإبراء يفتقر إلى صيغة تدل عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة