مذاهب الفقهاء في المسح على الخفين مع وجود خرق

0 425

السؤال

كنت ألبس شرابا وقد كنت معتقدا أنها ساترة وتفاجأت بعد انتهاء المدة أن هناك شقا في الجورب مقدار بصمة الاصبع السؤال هل أعيد الصلوات التي كنت أظن أنها مجزية أم لا وجزاكم الله خيرا....

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يخلو أن يكون الخرق فوق الكعب، فلا يضر، ويجوز المسح مع وجوده؛ لأنه ليس في محل الفرض، أو يكون الخرق في الكعب فما تحته، وذلك كله محل للفرض، واختلف الفقهاء -رحمهم الله- في جواز المسح مع وجود خرق في محل الفرض.
فمذهب أحمد -رحمه الله- وهو أحد قولي الشافعي أنه لا يجوز المسح معه؛ لأنه غير ساتر للقدم؛ ولأن حكم ما ظهر الغسل وما استتر المسح، فإذا اجتمعا غلب حكم الغسل كما لو انكشفت إحدى قدميه.
ومذهب أبي حنيفة إن بلغ الخرق قدر ثلاث أصابع لم يجز وإن كان أقل جاز.
ومذهب مالك إن بلغ قدر الثلث لم يجز وإلا جاز.
وقد تعلقوا بعموم الأحاديث الدالة على المسح، وبأنه خف يمكن متابعة المشي فيه، فأشبه الصحيح، ولأن الغالب على خفاف العرب كونها مخرقة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمسحها من غير تفصيل، فينصرف إلى الخفاف الملبوسة عندهم غالبا، وبأنه خف يحرم على المحرم لبسه، وتجب به الفدية، فجاز المسح عليه كالصحيح.
والذي يظهر أن الصحيح هو القول بجواز المسح على الخفين المخرقين إذا كان الخرق يسيرا، وذلك لما تقدم من الأدلة.
والجوارب حكمها حكم الأخفاف. وعلى هذا فالخرق بمقدار البصمة يعد يسيرا يجوز المسح معه، وما دام المسح عليه صحيحا فلا يجب إعادة الصلوات التي صليتها مع وجود ذلك الخرق.
والله وأعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة