حكم مصافحة من بلغت ثلاث عشرة سنة زوج خالتها

0 303

السؤال

أنا عمري 13 عاما، فهل يجوز لي التسليم على زوج خالتي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذا السن مقارب للبلوغ، وكثير من البنات يبلغن قبل هذا السن، وتبلغ فيه البنت حد الاشتهاء، فلا يجوز لها أن تصافح الأجانب، ومنهم زوج الخالة؛ وانظري الفتوى رقم: 126726.

وقال المرداوي في الإنصاف: فائدتان:

إحداهما: حكم بنت تسع حكم المميز ذي الشهوة. على الصحيح من المذهب. وذكر أبو بكر قول الإمام أحمد في رواية عبد الله: رواية عن النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا بلغت المحيض فلا تكشف إلا وجهها ويديها. ونقل جعفر في الرجل عنده الأرملة واليتيمة: لا ينظر، وأنه لا بأس بنظر الوجه بلا شهوة.

الثانية: لا يحرم النظر إلى عورة الطفل والطفلة قبل السبع، ولا لمسها. نص عليه.

ونقل الأثرم في الرجل يضع الصغيرة في حجره ويقبلها إن لم يجد شهوة، فلا بأس. ولا يجب سترهما مع أمن الشهوة. جزم به في الرعايتين، والحاوي الصغير. وقال في الفائق: ولا بأس بالنظر إلى طفلة غير صالحة للنكاح بغير شهوة، وهل هو محدود بدون السبع أو بدون ما تشتهي غالبا؟ على وجهين. انتهى.

وجاء في الموسوعة الفقهية في مصافحة الصغار:

فإن كان اللمس بغير شهوة، وكان الصغير أو الصغيرة ممن لا يشتهى، جاز لمسه عند الحنفية والحنابلة، سواء اتحد الجنس أم اختلف، لعدم خوف الفتنة في هذه الحال، وهو الأصح عند الشافعية، وبناء عليه؛ تحل مصافحته ما دامت الشهوة منعدمة، لأنها نوع من اللمس فتأخذ حكمه، وقد صرح في الهداية بجواز مصافحة الصغيرة التي لا تشتهى، وأما إذا بلغ الصغير أو الصغيرة حد الشهوة فحكمه من حيث اللمس كحكم الكبار (يعني تحريم ذلك). والمصافحة مثله، فيفرق فيها بين حالة اتحاد الجنس وحالة اختلافه كما تقدم بيانه. وذهب المالكية إلى أن الصغير ابن ثمان سنوات فأقل يجوز مسه وإن اختلف الجنس، فإن زاد عن هذه السن أخذ حكم الرجال في المس، وأما الصغيرة فإن لم تتجاوز سن الرضاع جاز مسها، وإن جاوزت سن الرضاع وكانت مطيقة (أي مشتهاة) حرم مسها، وإن لم تكن مطيقة فقد اختلف فيها، ومذهب المدونة المنع. انتهى.

وسن ثلاث عشرة سنة هو سنة اشتهاء، بل الغالب على المرأة البلوغ في هذا السن؛ فتحرم المصافحة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة