السؤال
كنت في السابق أغتسل للصلاة وأنا لست على جنابة، وأصلي على اعتبار أن هذا الغسل يجزئ عن الوضوء. مع العلم أنني لم أكن أتوضأ في هذا الاغتسال؛ فقط مضمضة واستنشاق وتعميم باقي الجسم بالماء. ولا أعرف عدد الصلوات التي صليتها وفق هذه الطريقة، ولا حتى بالتخمين. فما الحكم الآن؟
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالاغتسال للنظافة، أو التبرد، أو غيرهما، من كل غسل غير واجب، لا يجزئ عن الوضوء، كما سبق في الفتوى رقم: 128234.
وعلى هذا؛ فالصلوات التي صليتها بعد هذا الغسل -ومن غير وضوء- تعتبر باطلة تجب إعادتها؛ لفقد شرط من شروطها، وهو طهارة الحدث، وإذا لم تضبط عدد الصلوات الباطلة فواصل القضاء حتى يغلب على ظنك براءة الذمة، وراجع الفتوى رقم: 61320 عن كيفية قضاء الفوائت الكثيرة.
مع التنبيه على أن بعض أهل العلم -كشيخ الإسلام ابن تيمية- قد رجح صحة صلاة من ترك شرطا من شروط الصلاة، أو ركنا من أركانها، جهلا أو نسيانا، والراجح مذهب الجمهور، كما سبق في الفتوى رقم: 185313.
والله أعلم.