حكم سفر المعتدة من وفاة وخروجها نهارا

0 156

السؤال

سؤالي في موضوع أحكام، وضوابط فترة العدة عند المتوفى زوجها.
توفي والدي -رحمه الله- وأسكنه الجنة، البالغ من العمر 75 عاما، إثر حريق في البيت، نجم عن تماس كهربائي.
وبالنسبة لوالدتي المقيمة في سوريا، دمشق -أطال الله في عمرها- وصبرها، وصبرنا، وفرج عن سوريا، بدأت بفترة العدة في بيت أخي؛ لأن البيت احترق، ولا يصلح للسكن.
هل يصلح لوالدتي أثناء فترة العدة، الخروج للأسباب التالية:
أولا: طلب منها الذهاب لاستلام راتب والدي المتوفى، ولا يصلح غيرها لذلك.
ثانيا: بعض الأوراق العائلية، والشخصية، والبيانات تم احتراقها.
فهل يمكن الذهاب لاستصدار غيرها، دون نقض فترة العدة؟
ثالثا: أنا ابنها، ومقيم في دول الخليج، وأرغب بأن تأتي لتقيم معي.
وهذا الأمر يحتاج لجواز سفر، وفحوصات طبية لاستصدار تأشيرة إقامة لها، وهذا الأمر في هذه الفترة صعب للغاية، وبحاجة للصبر، والدعاء ومن باب استغلال الوقت، والبدء في محاولة استصدار تأشيرة لها، فأنا بحاجة لجواز سفر لها، وفحوصات طبية.
فهل يمكن لها الحصول عليها دون نقض العدة؟
جزاكم الله كل خير دكتورنا الغالي.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يرحم موتانا، وموتى جميع المسلمين، وأن يفرج الكرب عن بلاد المسلمين.
ويجوز لوالدتك الخروج نهارا من بيت العدة؛ للقيام بهذه الحاجات، التي تتطلب أن تقوم والدتك بها بنفسها.

فقد جاء في الموسوعة الفقهية: للمعتدة الخروج في حوائجها نهارا، سواء كانت مطلقة، أو متوفى عنها؛ لما روى جابر قال: طلقت خالتي ثلاثا، فخرجت تجذ نخلها، فلقيها رجل فنهاها. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اخرجي فجذي نخلك؛ لعلك أن تتصدقي منه، أو تفعلي خيرا. رواه النسائي، وأبو داود. وروى مجاهد قال: استشهد رجال يوم أحد، فجاء نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلن: يا رسول الله نستوحش بالليل، أفنبيت عند إحدانا، فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحدثن عند إحداكن، حتى إذا أردتن النوم، فلتؤب كل واحدة إلى بيتها. وليس لها المبيت في غير بيتها، ولا الخروج ليلا إلا لضرورة؛ لأن الليل مظنة الفساد، بخلاف النهار فإنه مظنة قضاء الحوائج، والمعاش، وشراء ما يحتاج إليه. انتهى.

وانظر الفتوى رقم: 257167.
وننبه أن سفر والدتك إليك، لا يجوز إلا بعد انقضاء عدتها.

 فقد جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز للمعتدة أن تنشئ سفرا، قريبا كان هذا السفر، أو بعيدا ، بل يجب عليها أن تلزم بيت الزوجية الذي كانت تسكنه، وإن كان هذا السفر لأجل الحج. انتهى.
وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى: 5554.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة