السؤال
ما هو حكم رجل قال: "والله -وأقسم- إذا فعلت هذا الشيء فإن الله يخلدني خالدا مخلدا فيها"؟ والصيغة الثانية: "والله وعد".
ماذا أفعل؛ هل علي كفارة؟
ما هو حكم رجل قال: "والله -وأقسم- إذا فعلت هذا الشيء فإن الله يخلدني خالدا مخلدا فيها"؟ والصيغة الثانية: "والله وعد".
ماذا أفعل؛ هل علي كفارة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز الدعاء على النفس بالشر، ولا بالخلود في النار؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجاب لكم" رواه مسلم.
ومثل هذا الكلام لا تنعقد به يمين شرعية، ولا تلزم فيه كفارة يمين؛ قال الحطاب المالكي في مواهب الجليل: أو قال: هو يأكل لحم الخنزير والميتة، ويشرب الدم أو الخمر، أو يترك الصلاة، أو عليه لعنة الله، أو غضبه، أو أحرمه الله الجنة، أو أدخله النار، وكل ما دعا به على نفسه، لم يكن بشيء من هذا يمينا. انتهى.
وفي المغني لابن قدامة الحنبلي: وإن قال: أخزاه الله، أو قطع يده، أو لعنه الله، إن فعل، ثم حنث، فلا كفارة عليه، نص عليه أحمد، وبهذا قال عطاء، والثوري، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي. وقال طاووس، والليث: عليه كفارة. انتهى.
وفي منح الجليل لمحمد عليش المالكي: لا تنعقد إن قال هو ـ أي: الحالف ـ وعبر عنه بضمير الغائب دفعا لشناعة إسناد الخبر الآتي لضمير المتكلم، يهودي، أو نصراني، أو مجوسي، أو مرتد، أو على غير ملة الإسلام، أو سارق، أو زان، أو عليه غضب الله ولعنة الله، إن فعل كذا، أو إن لم يفعله، ثم حنث، فليس بيمين. انتهى.
وأما الصيغة الثانية: فنرجو أن توضح لنا مرادك بها في سؤال آخر.
والله أعلم.