حكم النظر إلى أشكال المنازل والمباني وغيرها

0 222

السؤال

أريد أن أعرف حكم التفرج علي أشكال المنازل والمباني وغيرها أثناء سيري في الطريق، وذلك لأنها من أقوى الطرق في تنمية الذكاء البصري الفراغي، وتساعد في علم الفيزياء والهندسة الفراغية والوصفية وغيرها، كما أني طورت طريقة خاصة لممارسة التأمل؛ بحيث تخدمني في هذا، بمعني أني أسير في شارع ما متأملا ما فيه من المباني وأشكالها وألوانها وأبعادها واتجاهاتها، وما كان يمر فيه من الرجال والسيارات، وذلك بهدف تقوية هذه الحاسة عندي، ونادرا إذا ما نظرت إلى مبنى أو كذا وجدت فيه امرأة، وإن حصل غضضت بصري على الفور؛ حيث إني بذلك أريد أن أوسع نطاق الرؤية، فعلميا إدراك المرء للعناصر والأرقام وهكذا يتمحور حول القاون 7+-2 والذي أفعله بإذن الله يزود تلك القدرة فوق ذلك كثيرا لزيادة القدرة علي حل مسائل أعقد وأكثر.
أرجو ألا تعسروا علي، وأن تفيدوني بالحكم الشرعي.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من القواعد المقررة في الشرع أن الأصل في جميع الأشياء هو الإباحة، حتى يقوم موجب التحريم، قال ابن تيمية: لست أعلم خلاف أحد من العلماء السالفين في أن ما لم يجئ دليل بتحريمه فهو مطلق غير محجور، وقد نص على ذلك كثير ممن تكلم في أصول الفقه وفروعه، وأحسب بعضهم ذكر في ذلك الإجماع يقينا، أو ظنا كاليقين. اهـ.

فالأصل أن ما ذكرته من نظر وتأمل مباح، وليس بمحرم؛ لأنه لم يأت في الشرع ما يقتضي تحريمه.

قال ابن القيم: وأما النظر الواجب: فالنظر في المصحف، وكتب العلم عند تعين تعلم الواجب منها، والنظر إذا تعين لتمييز الحلال من الحرام في الأعيان التي يأكلها أو ينفقها أو يستمتع بها، والأمانات التي يؤديها إلى أربابها ليميز بينها، ونحو ذلك.
والنظر الحرام: النظر إلى الأجنبيات بشهوة مطلقا، وبغيرها إلا لحاجة، كنظر الخاطب، والمستام والمعامل، والشاهد، والحاكم، والطبيب، وذي المحرم.
والمستحب: النظر في كتب العلم والدين التي يزداد بها الرجل إيمانا وعلما، والنظر في المصحف، ووجوه العلماء الصالحين والوالدين، والنظر في آيات الله المشهودة ليستدل بها على توحيده ومعرفته وحكمته.
والمكروه: فضول النظر الذي لا مصلحة فيه، فإن له فضولا كما للسان فضولا، وكم قاد فضولها إلى فضول عز التخلص منها، وأعيى دواؤها، وقال بعض السلف: كانوا يكرهون فضول النظر، كما يكرهون فضول الكلام.
والمباح: النظر الذي لا مضرة فيه في العاجل والآجل ولا منفعة. اهـ. من مدارج السالكين .

وأما عروض النساء أثناء النظر إلى الطرق والمباني ونحوها فلا يوجب تحريم النظر إلى تلك الأشياء بالكلية، وإنما الواجب هو غض البصر عند وقوعه على امرأة، والنظرة الأولى التي دون قصد معفو عنها، كما جاء في حديث جرير بن عبد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري. أخرجه مسلم.

قال النووي: ومعنى نظر الفجأة أن يقع بصره على الأجنبية من غير قصد فلا إثم عليه في أول ذلك، ويجب عليه أن يصرف بصره في الحال، فإن صرفه في الحال فلا إثم عليه، وإن استدام النظر أثم؛ لهذا الحديث فإنه صلى الله عليه وسلم أمره بأن يصرف بصره مع قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم.اهـ. من شرح صحيح مسلم.

وانظر للفائدة الفتوى رقم : 287977.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات