السؤال
نريد فتح محل لألعاب بلايستيشن ـ لألعاب الكرة فقط ـ وهي لا تحوي صورا للنساء ولا الموسيقى، ويكون الحساب مقدما درءا للقمار، وتعلق لوحة بمنع القمار، فهل انتهى واجبنا إلى هنا وجاز لنا ذلك؟.
نريد فتح محل لألعاب بلايستيشن ـ لألعاب الكرة فقط ـ وهي لا تحوي صورا للنساء ولا الموسيقى، ويكون الحساب مقدما درءا للقمار، وتعلق لوحة بمنع القمار، فهل انتهى واجبنا إلى هنا وجاز لنا ذلك؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المفتى به عندنا جواز اللعب بالألعاب الإلكترونية إن كانت خالية من المحاذير الشرعية، وذلك بألا تشغل عن ذكر الله والصلاة، وألا يكون فيها قمار، ولا يكون فيها موسيقى، أو صور نساء عاريات، وألا تفضي إلى العداوة والبغضاء بين من يلعب بها، كما سبق بيان ذلك في الفتويين رقم: 8393، ورقم: 9168.
وانظر أيضا الفتوى رقم: 200555.
وعليه، فإن خلت الألعاب التي تنوون فتح المحل لها من المحاذير الشرعية السابق ذكرها، فإنها تكون مباحة ولا بأس بالكسب الحاصل منها، وانظر الفتوى رقم: 36607.
والله أعلم.