توفي عن أب وأخ شقيق وأخت شقيقة

0 114

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(أب)
(أخ شقيق) العدد 1
ـ للميت ورثة من النساء:
(أخت شقيقة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن الوارث منهم هو الأب فقط, لأنه أقرب العصبة هنا ـ أي أقرب من الأخ الشقيق, والأخت الشقيقة ـ قال العلامة خليل في المختصر: ولعاصب ورث المال، أو الباقي بعد الفرض، وهو الابن، ثم ابنه، إلى آخر العصبة على الترتيب. اهـ

ولا فرض هنا للأخت. 
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة