يستفاد من التأمين الصحي في حدود المعمول به

0 157

السؤال

شيخي الفاضل، السؤال يتعلق بالحالة التالية: ابنتي كانت تعاني من دوخة، فقال أهل العلم بأن ذلك قد يعود للأسنان، حيث كانت النتيجة جيدة -والحمد لله-، وقالوا: افحصها لدى طبيب أنف وأذن وحنجرة. وهناك قالت للطبيب بأنها تعاني من ألم في الأذن، وعليه قام بإجراءات الفحص، وقال: الأذن سليمة -والحمد لله-. ولما كانت المؤسسة التي أعمل بها تمنحني التأمين الصحي فالأصل هنا أن أحصل على تقرير طبي من الطبيب وإيصال بالمبلغ الذي دفعته، وأقدمه إلى المؤسسة؛ لتعيد لي ما أستحق.
المهم: قام الطبيب بإعطائي تقريرا تضمن أن ابنتي لديها ألم في الأذن، وهذا على خلاف رأيه الطبي، فهل يجوز لي مطالبة المؤسسة بقيمة الفحص والأدوية؟ مع العلم أن التقرير خاطئ طبيا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فيقول الله -سبحانه وتعالى-: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل {النساء:29}.

ويقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود، وصححه السيوطي.

وبناء عليه؛ فلا يجوز لك الاستفادة من التأمين الصحي الذي تمنحه لك المؤسسة المذكورة إلا في حدود الضوابط المعمول بها عندهم.

وبالتالي؛ فإن كان الخطأ الذي في التقرير الطبي يترتب عليه أن تدفع المؤسسة أكثر مما كانت ستدفعه لو كان التقرير صحيحا فلا بد هنا من تصحيح ذلك التقرير، أو التبيين للجهة التي تمنح التعويض؛ حتى لا يدفعوا إليك أكثر مما تستحق.
وإن كان خطأ التقرير الطبي لا يترتب عليه شيء هنا -كما هو الظاهر- فلا يلزم تصحيحه، ولا حرج عليك في طلب التعويض عما دفعت وفق الضوابط المعمول بها لدى المؤسسة، والمهم: أن لا تأخذ غير حقك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات