السؤال
بخصوص الفتوى رقم: 167547.
بعد الاطلاع على هذه الفتوى، وبعد الاطلاع على نظام الشركة، يجب التنويه على أنه بالنسبة للأشخاص الذين يسجلون في المستوى الثاني، هم أشخاص لا يسجلون عن طريق السائل مباشرة، بل يسجلون عن طريق الأشخاص الذين يسجلون عن طريق السائل، أي أن التسجيل يكون غير مباشر، وهو ما يحيلنا إلى الفتوى رقم: 252703 في أركان الجعالة، وشروطها.
السؤال: هل بإمكاني أنا مثلا بعد التسجيل في هذه الشركة، مواصلة العمل، مع التصدق بعائدات المستوى الثاني للمحتاجين، وتبيين الحكم الشرعي للأشخاص المدعوين للتسجيل، مع العلم أن الشركة تشترط لبداية العمل المستوى الأول، والثاني، ولا يمكن الاستغناء عن أحدهما. أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يلزم من كون الشركة تدفع عمولة للمشترك عن المسجلين في المستوى الثاني، أن تكون تلك العمولة جزءا من أجرتهم، وأكلا لمالهم بالباطل، لكن لو كان جزء من أجرة المشترك معلقة بذلك، فهنا تأتي الجهالة، ويدخل الغرر في المعاملة، فتمنع لأجل ذلك.
وعلى هذا، فلا يجوز الدخول في عقد فاسد، منهي عنه، ولو مع نية التصدق بما يكتسب من مكافآت؛ لحرمة تعاطي العقود المحرمة.
جاء في حاشية الجمل على شرح المنهاج: تعاطي العقد الفاسد، أي مع العلم بفساده، أو مع التقصير في تعلمه؛ لكونه مما لا يخفى عليه، وهو مخالط للمسلمين بحيث يبعد جهله بذلك، حرام أيضا سواء ما فساده بالنص، أو الاجتهاد. اهـ.
وقال الزركشي في المنثور: وقال ابن الرفعة: ما كان من العقود منهيا عنه، فالإقدام عليه حرام. اهـ.
وأما لو كانت تلك المكافآت ليست مأخوذة من أجرة المسجلين في المستوى الثاني، وليست جزءا من أجرة المشترك، بل هي مكافأة تشجيعية، للشركة منحها، أو عدم منحها، فلا بأس فيها.
والله أعلم.