السؤال
السؤال بختصار: ماحكم إهداء الرجل هدية لامرأة لا تقرب إليه بأي صلة قرابة وكذلك بدون وجود أي مصلحة أو غاية في نفس الرجل تجاه هذه المرأة ؟ وجزاكم الله خيرا..
السؤال بختصار: ماحكم إهداء الرجل هدية لامرأة لا تقرب إليه بأي صلة قرابة وكذلك بدون وجود أي مصلحة أو غاية في نفس الرجل تجاه هذه المرأة ؟ وجزاكم الله خيرا..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه الهدية خالية من أي غرض محرم فلا مانع منها، وقد أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم هدايا من نساء أجنبيات عنه فقبلها، وقد أهدى هو صلى الله عليه وسلم هدايا لبعض النساء، وقد روى البخاري عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب، فقالت لي أم سليم: لو أهدينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية، فقلت لها: افعلي، فعمدت إلى تمر وسمن وأقط فاتخذت حيسة في برمة فأرسلت بها معي إليه فانطلقت بها إليه... الحديث.
ولكن ننبه إلى أن مقصد الشرع في الحث على التهادي بين المسلمين هو ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: تهادوا تحابوا. رواه البخاري في الأدب المفرد، والبيهقي في السنن الكبرى، وأبو يعلى في مسنده.
قال الإمام الباجي في شرحه على الموطأ: قوله صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا يريد -والله أعلم- أنها من أسباب التواصل التي تؤكد المودة، وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية وقال: لو أهدي إلي كراع لقبلت . انتهى.
ولا شك أن الحكم هو ما قدمناه؛ ولكن الغالب من أحوال الناس في هذا الزمان الضعف وقلة الدين ويخشى في التهاون بين الرجال والنساء الأجانب أن يفتح على كل من الرجل والمرأة بابا من الشر يعز غلقه، وقد قرر الأصوليون أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
فلو أمن السائل الكريم على نفسه من هواجس الشيطان فهل يأمن على هذه المرأة المسلمة وساوسه وهواجسه اللعينة.
فإذا غلب على الظن عدم خلو هذه الهدية من غرض محرم أو خلت وغلب على الظن أن تكون سببا في الوقوع فيما حرم الله تعالى فحينئذ نقول بالمنع تقديما لجانب الحظر على جانب الإباحة، إذ السلامة لا يعدلها شيء.
والله أعلم.