حكم التأمين الصحي التجاري للمضطر

0 162

السؤال

جزاكم الله عنا خير الجزاء: سؤالي عن حكم التأمين الصحي سواء كان تجاريا أو تعاونيا، فلدي بعض الفحوصات ذات التكلفة العالية، ولم يكن لدي تأمين فاضطررت إلى استخراج بطاقة تأمين دفعت ثلاثة أشهر مقدمة لهم، وبدأت إجراءات الفحص الطبي، وإلى هذه اللحظة لم أكمل ما تبقى من الفحوصات بعد أن قرأت فتواكم في شأن التأمين، وسأجدد دفع التأمين كل ثلاثة أشهر فقط، وستنتهي البطاقة بعد ثلاث سنوات وبعد أن أكمل الفحوصات، فالخيار بيدي، ويمكن أن لا أدفع، ويمكنني الانسحاب في أي وقت، علما بأن التأمين من جهة حكومية ولست أعمل بالحكومة، فما الحكم؟ وهل في ذلك حرمة؟ أم أكمل ما تبقي من فحوصات؟ وهل يجوز أن أكون مشتركا على الدوام؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن التأمين الذي يعنيه السائل تأمين تجاري وليس تعاونيا، فإن التأمين التجاري هو المعمول به في الغرب، وإذا كان الأمر كذلك، فلا يجوز الاشتراك فيه ولا التعامل معه في حال الاختيار، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا يجوز للمسلم أن يؤمن على نفسه ضد المرض، سواء كان في بلاد إسلامية أم في بلاد الكفار، لما في ذلك من الغرر الفاحش والمقامرة. اهـ.
وما دام السائل يمكنه الانسحاب في أي وقت، فعليه أن يبادر إلى ذلك، ويجوز له أن يستفيد من هذا التأمين بقدر الأقساط التي دفعها بالفعل، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 148151.

وأما إذا كان السائل مضطرا أو عنده حاجة شديدة لا يستطيع أن يفي بها إلا عن طريق هذا التأمين، فلا حرج عليه ـ إن شاء الله ـ أن يتعامل معه بالقدر الذي يدفع به ضرورته أو يقضي به حاجته، ولا سيما وقد أجاز مجلس الإفتاء الأوروبي التأمين الصحي للمسلمين في أوروبا، تفاديا للتكاليف الباهظة التي قد يتعرض لها المستأمن وأفراد عائلته، وذلك عند غياب التغطية الصحية المجانية، أو بطئها، أو تدني مستواها الفني، وراجع نص قراره في الفتوى رقم: 167381.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات