السؤال
إذا صليت فريضة وأنا جالسة لتعب أصابني، ثم تعافيت قبل خروج الوقت، فهل علي إعادة الصلاة وجوبا؟.
وجزاكم الله خيرا.
إذا صليت فريضة وأنا جالسة لتعب أصابني، ثم تعافيت قبل خروج الوقت، فهل علي إعادة الصلاة وجوبا؟.
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 5585، أن القيام في الصلاة المفروضة ركن من أركانها ولا تصح إلا به مع القدرة عليه، وأن العاجز عن القيام يصلي جالسا.
ولكن ينبغي العلم بأن مجرد حصول التعب لا يبيح القعود في الصلاة، وقد بين الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ ضابط المشقة التي تبيح الجلوس في الصلاة، كما جاء في الشرح الممتع على زاد المستقنع، حيث قال: الصحيح: أن المشقة تبيح القعود، فإذا شق عليه القيام صلى قاعدا، لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر {البقرة: 185} وكما لو شق الصوم على المريض مع قدرته عليه فإنه يفطر، فكذلك هنا إذا شق القيام فإنه يصلي قاعدا، ولكن ما ضابط المشقة؟ لأن بعض الناس أحيانا يكون في تعب وسهر، فيشق عليه القيام، الجواب: الضابط للمشقة: ما زال به الخشوع، والخشوع هو: حضور القلب والطمأنينة، فإذا كان إذا قام قلق قلقا عظيما ولم يطمئن، وتجده يتمنى أن يصل إلى آخر الفاتحة ليركع من شدة تحمله، فهذا قد شق عليه القيام فيصلي قاعدا. اهـ.
والمعذور في القيام إذا صلى جالسا وبعد إتمام صلاته زال عذره في الوقت فليس عليه الإعادة، لأنه أتى بها على الوجه المشروع له، وقد جاء في شرح مختصر خليل للخرشي عند قول خليل: وإن خف معذور انتقل للأعلى.. قال: أي وإن خف في الصلاة معذور عن حالة عجز من اضطجاع أو جلوس أو إيماء انتقل وجوبا عن حالته تلك للأعلى منها من جلوس وقيام وإتمام، ولا يجزئه إتمامها على الحالة الأولى، وقيدنا بقولنا في الصلاة ليخرج من خف بعدها، فلا يعيد، كما في سماع عيسى. اهـ.
وعلى ذلك، فإذا كان التعب الذي ذكرته قد بلغ الحد الذي ذكرناه، فإنه لا تجب عليك الإعادة.
والله أعلم.