السؤال
ما حكم زنا غير المحصن الذي لم يسبق له الزواج بمحصنة أو أرملة أو مطلقة والكافرة المتزوجة؟.
ما حكم زنا غير المحصن الذي لم يسبق له الزواج بمحصنة أو أرملة أو مطلقة والكافرة المتزوجة؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الزنا من أكبر الكبائر، وقد قرن الله جل وعلا الوعيد عليه بالوعيد على الشرك وقتل النفس، فقال سبحانه في صفات عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما * يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا {الفرقان:68/69}، وقال سبحانه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا {الإسراء:32}.
والرجل المحصن وغير المحصن يحرم عليه الزنا بالمرأة المحصنة أو الأرملة أو المطلقة أو الكافرة المتزوجة, أو غير ما تقدم, فكل ذلك داخل فى تعريف الزنا, جاء فى تكملة المجموع على المهذب: أجمعت الشرائع القديمة والحديثة على حرمة الزنا، وهو أن يأتي رجل وامرأة بفعل الجماع بغير أن تكون بينهما علاقة الزوجية المشروعة. انتهى
وقال خليل المالكى فى مختصره: الزنا: وطء مكلف مسلم فرج آدمي لا ملك له فيه باتفاق تعمدا. انتهى
إلا أن الزنا بالمرأة المتزوجة أشد حرمة, وأعظم إثما من غيرها لما يترتب عليه من مفاسدة متعددة, قال ابن القيم في "الجواب الكافي": فالزاني بالمرأة التي لها زوج أعظم إثما من التي لا زوج لها؛ إذ فيه انتهاك حرمة الزوج وإفساد فراشه، وتعليق نسب عليه لم يكن منه، وغير ذلك من أنواع أذاه، فهو أعظم إثما وجرما من الزنا بغير ذات البعل. انتهى
وراجع المزيد عن عقوبة الزنى في الفتوى رقم: 1602.
والله أعلم.