السؤال
سألت جهة مختصة في الفتاوى لا أريد أن أذكر اسمها حفاظا على خصوصيتها، وأستشيركم جزاكم الله خيرا هل الجواب الذي قالوه صحيح أم لا؟ لأنني أعلم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلعة حتى تقبض وفي هذا سؤال لا يوجد القبض.
السؤال: في عقد السلم بعد الاتفاق مع المشتري (أي الوصف والوقت والعدد) والحصول على الأموال (رأس مال السلم) هل يجوز للبائع أن يوكل شخصا آخر في إرسال هذا المنتوج وهذا الشخص هو صاحب المنتوج أو أن يوكل مصنع المنتوج في إرسال هذا المنتوج، أي بدون أن يقبض البائع المنتوج بل يرسل الأموال (رأس مال السلم بدون هامش الربح) وعنوان المشتري إلى صاحب المنتوج أو المصنع و يتكلفون بإرساله، وللعلم أنه لم يذكر للمشتري أن هذا المنتوج عند هذا الشخص أو المصنع، وللعلم المنتوج ليس طعاما.
الإجابة: إذا كان المقصود من السؤال هو: هل يجوز للبائع الذي هو المسلم إليه في عقد السلم أن يوكل شخصا آخر سواء كان صاحب مصنع أو غيره في أن يشتري له المسلم فيه ويرسله للمشتري الذي هو المسلم فالجواب أن لا حرج في ذلك؛ لأن مثل هذا النوع تجوز فيه الوكالة، وليس هو من باب بيع ما ليس عندك الذي ورد النهي عنه في حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه؛ لأن الوكيل يقوم مقام الموكل في هذا المجال، وليس بائعا له، وسواء أرسل البائع لهذا الشخص الفلوس ليشتري له المنتوج الذي هو المسلم فيه، أو اشتراه البائع ووكله في إرساله كل ذلك لا حرج فيه.
جزاكم الله خيرا.