0 168

السؤال

أنا طالب أدرس في أوكرانيا، ومتزوج زواجا إسلاميا من بنت مسيحية ولا تتكلم العربية، وحدث قبل فترة خلاف، وكنت شديد الغضب، وبالشارع صرخت عليها وتشاجرنا، وقلت لها: "طالق" باللغة العربية. وهي ما فهمتني، ولكن بعد زوال الغضب شرحت لها الذي قلته لها (طالق), وبعد قولي لها (طالق) ندمت وبحثت في الإنترنت عن فتاوى طلاق الغضب، ووجدت أنه عند الغضب الشديد لا طلاق، ونسيت الأمر باعتبار أنه لم يحدث طلاق، ولكن الآن بعد مرور عدة أشهر عندي وسواس أنه قد حدث الطلاق، وأني لم أكن غاضبا جدا لأني لم أعد أتذكر إن كنت غاضبا جدا أم لا؛ لأنه مضت مدة طويلة, فسؤالي: ما الذي يجب عمله الآن؟ أحدث الطلاق أم لا؟ وأنا لا زلت مع زوجتي، وهي تريد اعتناق الإسلام.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دمت تلفظت بصريح الطلاق مدركا غير مغلوب على عقلك فقد وقع طلاقك، ولو كان وقت الغضب الشديد؛ قال الرحيباني الحنبلي -رحمه الله-: "ويقع الطلاق ممن غضب ولم يزل عقله بالكلية؛ لأنه مكلف في حال غضبه بما يصدر منه؛ من كفر، وقتل نفس، وأخذ مال بغير حق، وطلاق، وغير ذلك" مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (5/ 322).
وهذا الذي نفتي به في طلاق الغضبان هو قول جمهور أهل العلم، لكن بعض العلماء لا يوقع طلاق الغضبان إذا اشتد غضبه، وراجع الفتوى رقم: 11566.

وعليه؛ فما دمت عملت بقول بعض أهل العلم في هذه المسألة فلا حرج عليك -إن شاء الله-، وعلى فرض أن هذه الطلقة قد وقعت ولم تكن مكملة للثلاث، فمجرد مجامعتك لامرأتك قبل انقضاء عدتها تحصل به الرجعة وتعود إلى عصمتك، وراجع الفتوى رقم: 211132.
وإذا كانت امرأتك قد أبدت رغبة في الدخول في الإسلام فالواجب إعانتها على المبادرة بالإسلام، ويمكنك الاستعانة على ذلك ببعض الداعيات أو المراكز الإسلامية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة