من لا يستطيع دفع الكفارة حالاً، وحكم دفعها لشخص واحد

0 224

السؤال

رجل أسرف في حلف الأيمان والآن أقلع ويقدر عدد الأيمان التي حنث فيها بعشرة أيمان وهو لا يستطيع إخراج مبلغ الكفارات كاملا دفعة واحدة فهل يجوز له إخراجها على دفعتين أو ثلاثة وهل يجوز إعطاؤها لشخص واحد؟ والسلام عليكم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كنت لا تستطيع دفع الكفارة في وقت واحد فيجوز لك أن تدفعها على فترات حسب استطاعتك ووسعك، قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها [البقرة:286].
وأما دفعها لشخص واحد فإنه لا يصح ولا بد من توزيعها على عشرة مساكين كما ذهب إليه جمهور أهل العلم.
وهو ما يؤيده ظاهر الآية: فكفارته إطعام عشرة مساكين [المائدة:89]. ولمزيد من التفصيل والفائدة نحيلك إلى الفتوى رقم: 6602.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة