حكم أخذ المستفتي بالأيسر لحاله عند اختلاف الفتوى

0 149

السؤال

أخوكم صاحب السؤال رقم: 2548645، وقد أفتيم فيه بعدم الجواز للمذكور فيه من سؤال، وأحترم ردكم فأنتم أهل ثقة وعلم، ولكن قبل أن أستفتيكم قد قمت باستفتاء من هم أهل ثقة وعلم مثلكم، وقد أفتى بعكس قولكم بالجواز، فأنا الآن في حيرة شديدة من أمري، فهل لو أخذت برأيكم هو الصواب، وساعتها عندي من المصاعب الشداد؛ لأن دخل المشروع عندي جيد جدا بفضل الله، وفتح علي أبوابا أخرى من الالتزامات الشهرية مثل الجمعيات والمصاريف وكل هذا، وعند أخذى برأيكم سيصعب الأمر علي جدا، ولعدم حصولي على عمل يجازي نفس المبلغ ولو مؤقتا حتى أنهي جمعياتي على خير لأنها بمبلغ كبير، أم آخذ برأي من استفتيتهم من قبل هو الصواب، وهل إذا أخذت برأيهم أصبح مالي حراما أم ماذا؟.
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فبالنسبة لرأينا في مسألتك فقد بيناه لك في الفتوى رقم: 289561.

وأما عن الأخذ بقول من أفتاك بالجواز ـ إن كان من أهل العلم والديانة ـ: فإن ظهر لك رجحان فتواه بأي وجه من أوجه الترجيح المعتبرة، فلا إشكال في جواز الأخذ به، وأما في حال لم يتبين لك رجحانه: فالأخذ به هو من باب الأخذ بأخف الأقوال وأيسرها، وهذا في حكمه تفصيل: فهو سائغ إذا لم يتبين للمرء صواب أحد الأقوال الأخرى ورجحانه في المسألة ـ بعد بذل الوسع في التماس ذلك ـ، وكذا يتسع الأمر في الأخذ بأخف الأقوال ويسوغ عند الحاجة إليه ووقوع المشقة.
وأما الأخذ بأيسر الأقوال مع ظهور رجحان غيره دون حاجة، فهو من تتبع الرخص المذموم، إذ الواجب على المسلم اتباع القول الذي ظهر له صوابه، وراجع لمزيد بيان وتفصيل فيما يلزم العامي عند اختلاف العلماء الفتوى رقم: 169801، والفتوى رقم: 170931.

والأولى بالمسلم أن يبتعد عن الشبهة ما استطاع، فذلك أسلم لدينه، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه، وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، يوشك أن يرتع فيه) متفق عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة