السؤال
هل يجوز لي أن أشترط على والد ابنتي أن يغير محل إقامته لكي أتزوج منه مرة أخرى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان والد ابنتك طلقك أو خالعك وأردت الرجوع إليه بعقد جديد، فلك أن تشترطي عليه أن تقيمي في بلد معين أو دار معينة ولا يخرجك منها، فإن خالف الشرط وأراد إخراجك فلك فسخ النكاح حينئذ، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ: وجملة ذلك أن الشروط في النكاح تنقسم أقساما ثلاثة، أحدها: ما يلزم الوفاء به، وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته، مثل أن يشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها، أو لا يتزوج عليها، ولا يتسرى عليها، فهذا يلزمه الوفاء لها به، فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح. المغني لابن قدامة (7/ 93)
والله أعلم.