السؤال
هل تعتبر القفازات والجوارب سترا لليدين والقدمين إذا أظهرت شيئا من لون الجلد أثناء ثني القفازات والجوارب، ولكن ليس بوضوح حيث الجلد أفتح من ذلك، وربما لا يظهر ذلك إذا نظر الشخص من بعيد إلى اليدين والقدمين؟ وما هو حكم هذه القفازات إذا ظهرت لمعان وحجم خاتم المرأة، أو لون الخاتم مع عدم وضوح لون الخاتم؟ وأيضا هل يصح صلاة المرأة مع هذه الجوارب التي تم وصفها؟.
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فواضح من سؤالك، وأسئلتك السابقة أنك مصابة بنوع وسوسة؛ فننصحك أن تلهي عن هذه الوساوس، وتتركي هذا التنطع، فالقفازات والجوارب تنثني لحظات يسيرة، ويصعب إدراك لون الجلد أو الخاتم من خلفها، والأصل أنها ساترة، ولا يزول هذا الأصل بالشك في كونها تكشف أم لا.
وجمهور أهل العلم على عدم وجوب ستر اليدين في الصلاة، ومذهب الحنفية، واختيار ابن تيمية، والمرداوي ـ رحمهما الله ـ عدم وجوب ستر القدمين، وما دمت موسوسة فللموسوس أن يأخذ بأخف الأقوال حتى يعافيه الله تعالى، كما بينا في الفتوى رقم: 181305.
بل من أهل العلم من نص على عدم بطلان الصلاة بكشف اليدين أو القدمين، وانظري الفتوى رقم: 4523.
وظهور الحجم لا يبطل الصلاة؛ قال المرداوي في الإنصاف: تنبيه: مفهوم قوله "بما لا يصف البشرة" أنه إذا كان يصف البشرة لا يصح الستر به، وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه الأصحاب، مثل أن يكون خفيفا فيبين من ورائه الجلد وحمرته، فأما إن كان يستر اللون، ويصف الخلقة: لم يضر، قال الأصحاب: لا يضر إذا وصف التقاطيع، ولا بأس بذلك نص عليه، لمشقة الاحتراز. انتهى.
ونسأل الله أن يعافيك من الوسوسة، وننصحك بملازمة الدعاء والتضرع، وأن تلهي عن هذه الوساوس، ونوصيك بمراجعة طبيب نفسي ثقة، ويمكنك مراجعة قسم الاستشارات من موقعنا، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 3086، 51601، 147101، وتوابعها.
والله أعلم.