أحكام في الزكاة المتأخرة وحسابها

0 321

السؤال

يا أهل الخير أحتاج المساعدة بسرعة، كنت أقرأ عن موضوع الزكاة هنا واكتشفت أني كنت على خطأ في فهم الأمر، كنت أسمع أن بعض الأغنياء أدوا الزكاة وظننتها للأغنياء، وأيضا كنت أظن أنها زكاة عيد الفطر (نحن نخرج زكاة الفطر) ولقد قرأت الكثير من الفتاوى وما زلت أقرأ؛ لأن الموضوع مهم جدا، علي إخراج الزكاة للسنين الماضية؛ لأنه اكتمل النصاب، أسئلتي كيف أعرف كم يساوي 85 غراما من الذهب باليورو؟ إن لم تستطيعوا أن تعطوني قيمته باليورو فكم هو بالقيمة السعودية وسأحمله إلى اليورو إن كان هذا يجوز، قرأت في الفتوى رقم: 121528، وأظن أني فهمتها جيدا، هل إذا أخرجت الزكاة مثلا عن 1000 يورو هذا العام وبقي المبلغ في البنك (لا أربح شيئا من الربا المحرم) هل العام القادم يعني أن أخرج الزكاة عن نفس المبلغ؟ وهل علي أن أعرف كم كان ثمن الذهب في السنين الماضية؟ أنا لست متزوجة وأيضا لدي بعض الذهب القليل لكن بعضه لا ألبسه إلا في المناسبات ماذا أفعل هل فيه زكاة؟ وهل الذهب نخرج عليه الزكاة مرة واحدة أم كل عام؟ أنا لم أكن أعلم شيئا عن زكاة الذهب، من فضلكم بسرعة
وجزاكم الله خير الجزاء على الموقع المفيد جدا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنذكرك أولا بوجوب التوبة النصوح مما أقدمت عليه من المعصية، فإن تأخير الزكاة بعد وجوبها لا يجوز، وانظري لذلك الفتوى رقم: 12152.

ونوصيك بالتعلم؛ فتعلم أحكام العبادات واجب؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: وطلب العلم الشرعي فرض على الكفاية إلا فيما يتعين؛ مثل طلب كل واحد علم ما أمره الله به وما نهاه عنه؛ فإن هذا فرض على الأعيان. انتهى.

ثم ننبهك على أن حساب ثمن 85 جراما من الذهب باليورو من أيسر ما يكون، ما عليك إلا أن تسألي محلات الذهب عن سعر جرام الذهب باليورو، وتضربي ذلك في 85 جراما. 

ولكن ننبهك على أن من شروط وجوب الزكاة في الأوراق النقدية بلوغها نصابا، وقدره 85 جراما من الذهب أو 595 جراما من الفضة، وبالتالي فإذا كان مالك يبلغ نصابا من الفضة فتجب الزكاة إذا حال عليها الحول ـ ولو لم يبلغ قيمة 85 جراما من الذهب ـ، لأن المعتبر في الوجوب هو وجود ما يساوي نصابا من الذهب أو الفضة، وراجعي ذلك في الفتوى رقم: 4237.

فيخرج عن ذلك ربع العشر كل سنة، ولو لم يستفد ربحا ما دام نصابا فأكثر.

وليس من اختصاصنا معرفة أسعار السوق، وقد تتغير في وقت سريع فسلي محلات الصاغة في البلد الذي تسكنين. 

والذي قررناه في الفتوى رقم: 121528، هو أن المال الذي لم تخرج زكاته سنوات، فالأحوط الإخراج عن جميعه دون خصم قدر الزكاة. 

ومن الواجب عليك أن تعرفي هل كان مالك قد بلغ النصاب أم لا؟؛ لأن الواجب من إخراج الزكاة لا يتم إلا بذلك.

 وأما زكاة الحلي؛ فالخلاف في وجوبها مشهور، فمذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة والمالكية أن ما كان معدا للاستعمال المباح من الحلي فلا زكاة فيه، وهو مروي عن خمسة من الصحابة رضي الله عنهم، وراجعي الفتوى رقم: 127824.

وإن أحببت الاحتياط بإخراجها عن السنوات السابقة منذ بلغ الذهب 85 جراما؛ فهو أحوط، وأورع، فتخرج عن كل سنة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة