حكم من أخبر كاذبا أنه علق طلاق زوجته على أمر ما وفعلته الزوجة

0 106

السؤال

إذا قال الرجل لأخي زوجته: إني حلفت عليها بالطلاق ثلاثا ألا تخرج إلا بإذني. وهو لم يحلف، فخرجت زوجته بدون إذنه، فاتصل أخو زوجته به وقال له: إن زوجتك خرجت بدون إذنك، فماذا ستفعل؟ فقال الزوج: أنا آخذ برأي الجمهور. وكان قبلها ناقش مع أخيها رأي الجمهور ورأي ابن تيمية، فهل يقع طلاق بقول الزوج أنه يأخذ برأي الجمهور أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دام الزوج لم يحلف بالطلاق فلا تطلق زوجته بخروجها من البيت؛ قال ابن قدامة -رحمه الله-: "فإن قال: حلفت بالطلاق. أو قال: علي يمين بالطلاق. ولم يكن حلف، لم يلزمه شيء فيما بينه وبين الله تعالى " المغني لابن قدامة (7/ 401).
وقول الزوج إنه يأخذ برأي الجمهور لا يترتب عليه طلاق، وننصحك أن تعرض عن الوساوس ولا تلتفت إليها، واحذر من كثرة الأسئلة والتفريعات؛ فإنها تزيد الوسوسة، وتشوش فكرك، وتضيع وقتك.
ولمزيد من الفائدة ننصحك بمراجعة قسم الاستشارات النفسية بموقعنا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات