حكم الزيادة على نسبة العمولة المحددة من الدولة

0 133

السؤال

من قوانين دولتنا عدم أخذ عمولة على تأجير الشقق أكثر من 5 في المائة، ولكن المتعارف عليه في السوق والذي الكثير من المكاتب العقارية يقوم به هو أخذ ضعف تلك النسبة، حيث إن 5 بالمائة أصبحت لا تكفي في شيء في هذا العصر نظرا لغلاء الظروف المعيشية في البلاد وعدم مراعاة الدولة لتلك الظروف، فهل مالنا هذا حلال؟ علما بأن دفع العمولة تم بالتراضي بين المكتب والمستأجر، وهل هذا المال قد نزعت منه البركة؟.
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في أخذ عمولة على تأجير الشقق ونحوها، مقابل السعي في تأجيرها ودلالة المستأجرين عليها والتوسط بينهم وبين المالك، وهذا يسمى بالسمسرة، ولا بد في هذه العمولة ـ الأجرة ـ أن تكون معلومة، ولا يصح ـ عند جمهور أهل العلم ـ أن تكون نسبة من مبلغ الإيجار غير المعلوم حال عقد السمسرة، كما سبقت الإشارة إليه في الفتوى رقم: 209383

 وعليه؛ فلا بد أن تكون أجرتكم مبلغا معلوما وليس نسبة من الإيجار بصرف النظر عن قلتها أو كثرتها، وأجاز بعض أهل العلم كون الأجرة نسبة ـ كما ذكر في الفتوى المحال عليها آنفا ـ أما بخصوص إلزام الدولة  لكم عدم أخذ أكثر من 5% فهو من باب صلاحية ولي الأمر في تقييد المباح، ووجوب الالتزام به منوط بما إذا كان لمصلحة عامة معتبرة، وانظر بيان ذلك في الفتويين رقم: 7560، ورقم: 165111

والله أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة