الضحك .. أحوال الكراهة والإباحة

0 262

السؤال

ويل للذي يحدث فيكذب في حديثه ليضحك به القوم، ويل له، ويل له ـ كرره إيذانا بشدة هلكته، وذلك لأن الكذب وحده رأس كل مذموم، وجماع كل فضيحة، فإذا انضم إليه استجلاب الضحك الذي يميت القلب ويجلب النسيان ويورث الرعونة، كان أقبح القبائح، ومن ثم قال الحكماء: إيراد المضحكات على سبيل السخف نهاية القباحة ـ قال الذهبي بعد إيراد الخبر في تذكرة الحفاظ: 4ـ 1384ـ وهو نص في تحريم الكذب، فإن حدث القوم مما يضحكهم.... كذب، فلا بأس بالقليل منه ـ فهل يفهم من كلام الذهبي جواز الكذب القليل؟!.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعبارة التي نقلتها عن الإمام الذهبي فيها كلمتان ساقطتان، وإليك النص الصحيح لما قاله، فقد قال رحمه الله: فإن حدث القوم مما يضحكهم من غير كذب، فلا بأس بالقليل منه. انتهى.

ولا إشكال في عبارته ـ رحمه الله، كما يظهر ـ فقوله: فلا بأس بالقليل منه ـ يعني الضحك، ومن المعلوم أن كثرة الضحك منهي عنها، وهي مما يميت القلب، كما روى الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثروا الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. صححه الألباني.

أما القليل منه: فلا بأس به، فإذا سمع الشخص أو رأى ما يدعوه للضحك، فلا حرج عليه في ذلك، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: والذي يظهر من مجموع الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان في معظم أحواله لا يزيد على التبسم، وربما زاد على ذلك فضحك، والمكروه من ذلك إنما هو الإكثار منه، أو الإفراط فيه، لأنه يذهب الوقار. انتهى.

وانظر للفائدة الفتوى رقم: 54839، لمعرفة الأحوال التي يشرع فيها الكذب والمعاريض والتورية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة