السؤال
هل إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول بها وبعد العقد يحق له استرجاع ما دفعه من مهر وهدايا ومصاريف حفلات؟ إذا كانت هي التي طلبت الطلاق؟ وكيف إذا كان هو الذي يريد الطلاق؟ أو أنهما اتفقا على الانفصال؟ وهل لها عدة؟ وجزاكم الله خيرا على كل ما بذلتموه.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمطلقة قبل الدخول أو قبل الخلوة الصحيحة ولو لم يحدث دخول لها نصف المهر ولا عدة عليها، قال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم [البقرة:237].
وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها [الأحزاب:49].
وإن كان الطلاق من قبل المرأة أو بسببها فيسقط جميع مهرها، وكونهما يتفقان على الطلاق لا يعني أن الزوج لا يلزم بنصف المهر؛ لأنه هو الذي يحق له أن يطلق أو يمسك، فإن طلبت المرأة منه الطلاق فله أن يسترد منها ما أعطاها من مهر أو بحسب ما يتفقان عليه ويطلقها، قال تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به [البقرة:229].
وإن طلقها ابتداء لزمه نصف المهر، إلا أن تعفو عنه المرأة.
وأما الهدايا ونحوها فينظر في أمرها، فإن كان المتعارف عليه في عرف الزوجين أنها من المهر فتتنصف تبعا للمهر، وإن لم يكن من العرف أنها منه فهي من حق الزوجة، كما هو مبين في الفتوى رقم: 1955.
والله أعلم.