الورثة هم: الأم والأبناء والبنات فقط

0 72

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد: 15
(أخ شقيق) العدد: 8
(أخ من الأب) العدد: 7
- للميت ورثة من النساء:
(أم)
(بنت) العدد: 14
(أخت شقيقة) العدد: 3
(أخت من الأب) العدد: 11

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر؛ فللأم السدس -فرضا- لوجود فرع وارث, قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء:11}. والباقي للأبناء والبنات؛ للذكر مثل حظ الأنثيين.

وتقسم هذه التركة (264) سهما, للأم السدس (44) سهما, ولكل ابن (10) أسهم, ولكل

بنت (5) أسهم, ولا شيء لبقية قرابة الميت لوجود الأبناء. 

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي؛ فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة-، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة