حكم قضاء الفوائت لمن لا يدري وقت بلوغه بالضبط

0 176

السؤال

أنا شاب عمري 23, منذ كنت صغيرا كنت أمارس العادة السرية, حتى قبل سن العاشرة, ولم أحتلم حتى أصبح عمري 19 عاما بسبب العادة السرية, أنا بدأت أصلي بسن العشرين, وأريد أن أقضي ما فاتني من صلوات, ولكني لا أعرف منذ متى فرضت علي الصلاة, هل من سن الخامسة عشر؟ أم منذ بدأت الاستمناء؟ مع العلم أني لا أذكر متى بدأت بالاستمناء تحديدا, ولكم جزيل الشكر والتقدير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فالبلوغ في حق الذكر يحصل بإحدى ثلاث علامات، إما إنزال المني، وإما إنبات الشعر الخشن حول القبل، وإما بلوغ خمس عشرة سنة هجرية، فأي هذه العلامات وجد أولا فقد صرت بذلك بالغا، وجرى عليك قلم التكليف، وإذا شككت في وقت حصول البلوغ، فالأصل عدم حصوله وعدم لزوم قضاء ما تشك في وجوبه عليك من الصلوات، جاء في الروض مع حاشيته: ومن شك فيما عليه من الصلوات، وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته يقينا، وإن لم يعلم وقت الوجوب فما تيقن وجوبه أي وإن لم يدر متى بلغ مثلا، لزمه أن يقضي من الفرض الذي تيقن وجوبه، كمن شك هل كان وقت الظهر بالأمس بالغا؟ فإنه لا يلزمه قضاء الظهر، لشكه في وجوبه. انتهى.

فإذا شككت هل وجدت أولى العلامات وأنت ابن عشر أو ابن إحدى عشرة مثلا فقدر حصولها وأنت ابن إحدى عشرة سنة، ثم اقض ما يلزمك قضاؤه من الصلوات، وفي لزوم هذا القضاء لك خلاف مبين في الفتوى رقم: 128781، وكيفية هذا القضاء مبينة في الفتوى رقم: 70806.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة