حكم من جامع زوجته النفساء يظنها طاهرًا فعاودها الدم

0 188

السؤال

جامعت زوجتي في اليوم 31 من الولادة، وكان الدم متوقفا قبلها بليلة واحدة، وبعد الانتهاء وجدت دما.
الاستفسار عن الحكم والكفارة، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمرأة النفساء إذا انقطع دمها قبل تمام أربعين يوما, واغتسلت، جاز لزوجها مجامعتها, فإن عاودها الدم قبل الأربعين فقد عادت نفساء، وحرم على زوجها جماعها حتى تطهر وتغتسل. وراجع الفتوى رقم: 38662.

لكن إذا جامعها زوجها يظنها طاهرا وتبين أن الدم قد عاودها, فلا إثم ولا كفارة, وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 123968، 115932، 132305.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة