حكم الصور المجسمة وما ليس لها ظل وحكم تعليقها

0 157

السؤال

شكرا على إجابتي على أسئلتي الكثيرة، وإن شاء الله بدوري أنفع غيري مما أتعلم.
كنت قد سألتكم عن حكم إرسال الصور لقريباتي وأحلتموني على الفتوى رقم: 278893، والفتوى رقم: 280528، وقرأتهما وما أحيل فيهما، وكانت فيهما الإجابة واستفدت أكثر من المتوقع.
لدي بعض الأسئلة: في الفتوى رقم: 680 بينتم جيدا أنواع التصوير لكني لم أفهم معنى تصوير ذوات الأرواح المجسمة، هل هي التماثيل الموجودة في البيت والساحة مثلا، والتي ينحتها الإنسان؟ وأيضا في نفس الفتوى قلتم تصوير ذوات الأرواح باليد تصويرا غير مجسم، فهل هذا هو الرسم الذي يرسمه الإنسان على الورق؟ إن كان هذا فأنا كنت أفعله كثيرا، وليس ذنبي بل إنه ذنب المدارس التي كانت تعلمنا، إذا اخترت القول الذي يقول إنه يجوز التصوير بالكاميرا، فهل يجوز لي أن أبعث صورتي وأقول لمن أرسلها أن لا يريها لأي رجل؟ وهل يجوز أن أصور البنايات والحدائق والشوارع والحيوانات؟ وما حكم تعليق صور للطيور في البيت؟ وأظن أنها مرسومة باليد، وأيضا صور للحيوان ليست مرسومة باليد؟
بارك الله فيكم على نفعكم الأمة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقولك: (بينتم جيدا أنواع التصوير لكني لم أفهم معنى تصوير ذوات الأرواح المجسمة هل هي التماثيل الموجودة في البيت والساحة مثلا، والتي ينحتها الإنسان؟) فالمقصود بالصور المجسمة كما في الموسوعة الفقهية الكويتية: والمراد بالصورة المجسمة أو ذات الظل ما كانت ذات ثلاثة أبعاد، أي لها حجم، بحيث تكون أعضاؤها نافرة يمكن أن تتميز باللمس، بالإضافة إلى تميزها بالنظر.
وأما غير المجسمة، أو التي ليس لها ظل، فهي المسطحة، أو ذات البعدين، وتتميز أعضاؤها بالنظر فقط، دون اللمس؛ لأنها ليست نافرة، كالصور التي على الورق، أو القماش، أو السطوح الملساء.اهـ.

وقولك: (وأيضا في نفس الفتوى قلتم تصوير ذوات الأرواح باليد تصويرا غير مجسم فهل هذا هو الرسم الذي يرسمه الإنسان على الورق إن كان هذا فأنا كنت أفعله كثيرا، وليس ذنبي بل إنه ذنب المدارس التي كانت تعلمنا.)

فإن الرسم الذي ليس له ظل ـ كالرسم على الورق وغيره ـ ما كان منه لذوات الأرواح وكانت الصورة تامة الخلقة فهو محرم عند جمهور العلماء، للأدلة التي ذكرناها في الفتوى رقم: 14116، وأما ما سلف منك من رسم محرم: فإن كنت جاهلة فيرجى ألا يكون عليك إثم به، وراجعي في هذا الفتوى رقم: 287896.

وقولك: (إذا إخترت القول الذي يقول أنه يجوز التصوير بالكاميرا، فهل يجوز لي أن أبعث صورتي وأقول لمن أرسلها أن لا يريها لأي رجل؟): فلا حرج من حيث الأصل في إرسال المرأة صورتها للنساء، لكن الأولى البعد عن ذلك؛ لأن الصورة قد يطلع عليها من لا يحل له النظر إليها، وانظري  الفتوى رقم: 278893.

وقولك: (وهل يجوز أن أصور البنايات والحدائق والشوارع والحيوانات؟): فالتصوير الفوتوغرافي لا حرج فيه مطلقا على الراجح ـ كما في الفتوى رقم: 159893، وإحالاتها ـ، وأما الرسم باليد: فالبنيات والحدائق والشوارع لا حرج في رسمها لأنها ليست من ذوات الأرواح، وأما الحيوانات فلا يجوز رسمها تامة الخلقة؛ لأنها من ذوات الأرواح.

وقولك: (وما حكم تعليق صور للطيور في البيت وأظن أنها مرسومة باليد، وأيضا صور للحيوان ليست مرسومة باليد؟) فتعليق الصور ذوات الأرواح لا يجوز مطلقا على ما نفتي به، سواء كانت مرسومة باليد ـ وهذا ظاهر ـ، وكذلك الصور الفوتوغرافية؛ لأن تعليقها يؤدي إلى تعظيمها، وانظري الفتوى رقم: 70390، والفتوى رقم: 178741.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة