حكم انتفاع الورثة من معاش مورثهم العامل في حراسة الخمر

0 152

السؤال

سؤالي هو: أبي -رحمه الله- كان يشتغل في معمل لصنع الخمر، وكان عمله فقط حراسة المعمل، لكن شهريته كان يتقاضاها من صاحب المعمل، وخرج إلى التقاعد إلى أن توفاه الله، لكن معاشه لا زالت والدتي تتقاضاه من بعده إلى يومنا هذا، وعلما كذلك أن الشهريات التي تقاضاها أبي من هذا في مدة خدمته في هذا المعمل صرفها على عشرة أبناء. فهل هذا المال حلال أم حرام؟
والمشكلة أن والدتي لا زالت تتقاضى معاش أبي الذي أصله من هذا المعمل لصنع الخمر.
وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز العمل في حراسة مصنع الخمر؛ لكونه تعاونا على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب {المائدة:2}. والمال المأخوذ في مقابل ذلك محرم، إلا أن من أهل العلم من قال بقصر حرمة المال على كاسبه، كما سبق في الفتوى رقم: 243115. وبناء على ذلك؛ يجوز لكم الانتفاع بما أنشأه الوالد من المال المذكور.

وأما المعاش الحالي: فلا يجوز لكم الانتفاع به، ويلزمكم التخلص منه بصرفه في وجوه البر والمصالح العامة، لكن إذا كنتم فقراء فيجوز لكم الانتفاع منه بقدر الحاجة. وانظر الفتوى رقم: 267673 وإحالاتها.
 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة