الكلام مع الزوجة عن وقوع طلاق سابق أو عدم وقوعه لا يقع به طلاق جديد

0 198

السؤال

شيخنا الفاضل، كنت قد طلقت زوجتي طلقة واحدة. المهم كنت قد قررت ألا أراجع زوجتي حتى نتفق على مبادئ جديدة في الحياة.
وأثناء العدة، غادرت المنزل، وفي أحد الأيام، وبينما كنت في السيارة لوحدي، كنت أقول مع نفسي: كيف يراجع الرجل زوجته قولا؟ وبدأت أركب الصيغ في نفسي، ولم أشعر حتى وجدت نفسي أقول: أشهد الله يا فلانة، أني راجعتك، دون قصد مني للإنشاء، أو نية، بل كان سهوا، وتم التلفظ بذلك دون شعور، حيث أحيانا أجد نفسي أتكلم مع نفسي دون إحساس. فبدأت أقول: هل نطقت: راجعتك، أم لا؟ بعد ذلك، كانت زوجتي تتصل بي لتقنعني أنها ليست مطلقة؛ لأنها كانت في طهر مسستها فيه، وأنا كنت أقول لها إنها في حكم المطلقة، وأنها في العدة، على أساس أن أقنعها بالطلقة الأولى. المهم بعد ذلك بأيام وقع الصلح، ونويت الرجعة، وأخبرتها بذلك لفظا صريحا، وأشهدت شاهدين لكيلا أترك شبهة، علما أني مصاب بوسوسة الطلاق بعد ما حدث.
الآن يخيل إلي أني راجعت الزوجة عندما كنت في السيارة، وطلقتها مرة ثانية عندما كنت أقنعها بالطلقة الأولى، رغم أنها بالنسبة لي كانت في العدة. ذهبت لأحد المفتين، فقال لي: أنت موسوس، وكنت قد قرأت في إحدى الفتاوى، أن الرجل إذا قال أنت طالق دون نية، وهو وحده، وامرأته غائبة؛ فإن ذلك من كنايات الطلاق، لا يقع إلا بنية.
فهل يمكنني تطبيق ذلك على الرجعة؟
أفيدونا حفظكم الله.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فكلامك مع زوجتك لإقناعها بوقوع الطلاق الأول، لا يترتب عليه طلاق ثان، ولا عبرة بالشك في ذلك، وسواء حصلت الرجعة بالكلام الذي تلفظت به بينك وبين نفسك، أو لم تحصل، فقد راجعت زوجتك بعد ذلك، وأشهدت على رجعتها، فلا إشكال إذا، فقد رجعت زوجتك إلى عصمتك، واحتسبت عليك طلقة واحدة، وعليك أن تعرض عن الوساوس، ولا تجاريها، واحذر من كثرة الأسئلة، والتفريعات؛ فإنها تزيد الوسوسة، وتشوش فكرك، وتضيع وقتك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات