السؤال
اجتزت امتحان السياقة ولم أدفع رشوة، وفي النهاية فوجئت بأن مدرب السياقة دفعها عني لكي لا أخسر في الامتحان، فما هو الحكم الشرعي؟ كما أنني أشعر بالذنب تجاه هذا المدرب الذي تحمل ذنبي، فهل يجوز أن أرجع له المال الذي دفعه، مع أنني أستغفر له في كل الأوقات وفي صلاة النوافل؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الرشوة من كبائر الذنوب، وصاحبها ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنه ـ قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراشي والمرتشي. رواه أحمد وأبو داود.
لكن ما حصل من رشوة لا شيء عليك فيه، فالإثم فيه على من قام بدفع الرشوة ومن أخذها منه، قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى {الأنعام:164}.
وليس للمدرب حق عليك، فذمتك غير عامرة بشيء له، إذ لم تأخذ منه ما يترتب عليه حق مالي له عليك، وإنما قام بدفع المال من تلقاء نفسه ـ كما يظهر ـ فإن كان ثمة من يجب عليه إرجاع ما دفع فهو المرتشي، مع أن في ذلك تفصيلا يمكن أن تراجع بشأنه فتوانا رقم: 64384.
وينبغي أن تنصح المدرب المذكورة بالتوبة إلى الله مما فعل من دفع الرشوة.
والله أعلم.