السؤال
ما هي أحكام العدة للزوجة التي لا تدري هل هي حامل أم لا؟ إلا أنها رأت الدم أربع مرات في أربعة أشهر بعيدا عن زوجها، حيث كانت في بيت أهلها في بلد آخر، وبعد ذلك مات زوجها في بلده، وكانت تستخدم أقراصا ضد الحمل، وفي بعض الأحيان نسيت أخذها؟ وهل تعتبر هذه الدماء حيضا وتعتبر غير حامل؟ وليس لزوجها بيت، فقد كانت لديه غرفة في بيت أهله دون مرافق من حمام ومطبخ... وهناك أجانب في بيت أهله، وتخاف منهم على نفسها، فهل يمكن البقاء في بيت أهلها في بلد آخر؟ والعرف عند أهل هذا البلد هو أن المرأة التي مات عنها زوجها تلبس الأسود، أو ملابس داكنة حتى آخر عمرها، وإذا لم تفعل ذلك فسوف يتكلمون عليها، فهل في هذه الحالة يجب على المرأة لبس الأسود أو الملابس الداكنة إلى آخر عمرها؟ أم يمكن لها بعد العدة لبس ما تشاء، ولا تعمل بهذا العرف؟ وهل يمكن لها لبس ملابس ملونة أو التي فيها ورود في عدتها، وأي الألوان تلبس في العدة؟ وهل يجب أن تكون كل ملابس المعتدة داكنة، وإن كانت لغير الزينة كالتي لا تظهر كالملابس التي تلبسها المرأة تحت ثيابها؟.
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا فعدتها تنقضي بوضع حملها، أما غير الحامل: فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام تبدأ من وفاة الزوج، وإذا ارتابت المرأة أثناء العدة في الحمل، فإنها تنتظر ولا تتزوج حتى تزول الريبة، قال البهوتي رحمه الله: وإن ارتابت متوفى عنها زمن عدتها أو بعده بأمارة حمل كحركة أو رفع حيض لم يصح نكاحها حتى تزول الريبة. اهـ
وعليه، فإن على هذه المرأة أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام، فإن ارتابت في الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة؛ إما بتحقق الحمل، فتنقضي العدة بوضعه، وإما بتحقق عدم الحمل ومعرفة سبب رفع الحيض، فتنقضي العدة بانقضاء الأشهر الأربعة والأيام العشرة.
والواجب على المرأة في عدة الوفاة أن تمكث في بيت زوجها، إلا إذا كان عليها ضرر في البقاء فيه، كما لو خافت على نفسها، فلها أن تنتقل إلى غيره وتعتد فيه، قال ابن قدامة رحمه الله: فإن خافت هدما أو غرقا أو عدوا أو نحو ذلك........... فلها أن تنتقل، لأنها حال عذر. اهـ
ولا يجوز للحادة لبس الثياب المزينة، ولا يشترط أن تلبس الثياب السود دون غيرها، قال ابن قدامة رحمه الله: فأما ما لا يقصد بصبغه حسنه، كالكحلي، والأسود، والأخضر المشبع، فلا تمنع منه، لأنه ليس بزينة. اهـ
وإذا انقضت عدتك، فلك لبس ما يباح من الثياب، ولا يلزمك مراعاة العرف السائد بلزوم لبس السواد، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 5554.
والله أعلم.