حكم من طاف الإفاضة على غير طهارة .

0 397

السؤال

امرأة أدت مناسك الحج كلها إلا أنها في طواف الإفاضة طافت بعض الأشواط الأخيرة وهي منتقضة الوضوء وضوء الصلاة وبعد الطواف صلت ركعتين، ماذا تقولون لهذه المرأة وقد رجعت إلى بلادها فرنسا؟ جزاكم الله خيرا. والسلام عليكم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف العلماء في الطهارة هل هي شرط في صحة الطواف على قولين مشهورين: أحدهما: أنها شرط وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين.
والثاني: أنها ليست بشرط وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى.
فعند هؤلاء لو طاف جنبا أو محدثا أو حاملا للنجاسة أجزأه الطواف وعليه دم وهو عند أبي حنيفة، بدنه إذا كانت حائضا أو جنبا وعند أحمد شاة ولو كانت حائضا أو جنبا.
وعند أحمد رواية أنه إن كان ناسيا لطهارته حتى رجع إلى بلده فلا شيء عليه، وعليه -وحال المرأة ما ذكر وقد رجعت إلى بلدها- فإنه يلزمها أن ترسل بقيمة شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم وحجها يكون صحيحا، وأما صلاة ركعتي الطواف أو غيرهما من الصلاة فلا تصح إلا بالطهارة باتفاق، لكن ركعتي الطواف سنة على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولا يلزم المرأة من صلاتهما على غير طهارة شيء.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة