حكم صرف الإنسان فوائد حسابه الربوية في قضاء ما عليه من ديون واسحقاقات

0 160

السؤال

كنت قد وضعت جزءا من مالي في البنك على حساب بالفائدة، وفي نهاية كل عام آخذ هذه الفائدة وأتخلص منها في مصارف مختلفة؛ مثل: قضاء ديون، ومساعدة من يريد الزواج، وما شابهه. فهل تجوز هذه المصارف؟
ولي سؤال خاص بي جدا:
أنا أعمل في صيدلية، وأثناء البيع بالكاشير أو الكمبيوتر تحدث أخطاء من النظام كأن أبيع علبة ويسجلها النظام شريطا، فبالتالي؛ يحدث عجز في المبيعات، فهل يحق لي دفع هذا العجز من أموال الفائدة؟ مع العلم بأني لا أعرف هذا الشخص الذي حدث معه الخطأ وقد لا يعود لي ثانية.
أفيدونا -جزاكم الله خيرا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز وضع المال في البنك الربوي ولو من دون فوائد؛ لما في ذلك من إعانة البنك على الحرام، والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب {المائدة:2}.
وقد استثنى العلماء من ذلك حالة الضرورة لحفظ المال إذا لم يوجد بنك إسلامي يقوم بذلك، ويتعين وضعه حينئذ في الحساب الجاري ارتكابا لأخف الضررين، فإن ترتب على ذلك فائدة لزم التخلص منها بإنفاقها في المصالح العامة للمسلمين أو دفعها للفقراء والمساكين والمحتاجين.

وبناء عليه؛ فإن كنت وضعت مالك في البنك مضطرا فلا حرج عليك، وإلا فعليك التوبة إلى الله تعالى مما فعلت، وعليك -في كل الأحوال- التخلص من الفائدة بما ذكرنا.

ولا بأس بقضاء دين العاجز عن سداد دينه من تلك الفوائد؛ يقول الشيخ/ ابن باز -رحمه الله-: أما ما أعطاك البنك من الربح فلا ترده على البنك ولا تأكله، بل اصرفه في وجوه البر؛ كالصدقة على الفقراء، وإصلاح دورات المياه، ومساعدة الغرماء العاجزين عن قضاء ديونهم. اهـ.

وانظر الفتويين: 116163، 175477.

أما صرف الفوائد في مساعدة من يريد الزواج: فلا يجوز؛ لأنه ليس مصرفا لها إلا إذا كان فقيرا فيعطى منها لفقره، وانظر الفتويين: 107941، 128738

ولا يجوز كذلك تسديد العجز الذي ذكر السائل من الفوائد؛ لأنه دين عليه، ولا يجوز لصاحب المال أن يستفيد من فوائده، سواء في نفقته أو قضاء دينه أوغير ذلك ما لم يكن فقيرا محتاجا، فإن كان فله أن يأخذ حينئذ بقدر حاجته، كما بينا في الفتوى رقم: 236296.

مع العلم بأن العجز المذكور إن لم يكن ناتجا عن تفريط أو تعد من العامل فلا يضمنه، وانظر الفتوى رقم: 121098.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة