مات ولم يخرج زكاة ماله جاهلا بمقدار الواجب

0 158

السؤال

والدي توفي قبل سنة ونصف رحمه الله وكان يحفظ شيئا من راتبه التقاعدي على ما أذكر 300 ألف أو 400 ألف عراقي كل شهرين؛ لأن الراتب التقاعدي يوزع كل شهرين، وكان ينفق منه أحيانا إذا احتجنا، وعند وفاته كان المبلغ الذي جمعه 2 مليون عراقي، لا أذكر هل بقي هذا المبلغ سنة أو أقل أو أكثر؟ وهل كان يستحق الزكاة؟ وأذكر أني كنت أحسب فيما إذا كان مال والدي يستحق الزكاة حتى أقوم بتنبيهه؛ لأني كنت أحفظ المال له؛ لأنه كان مصابا بالشلل، وكنت في حينها أحسب الزكاة على الذهب، وكان لا يستحق الزكاة وكنت جاهلة أنه يجب حسابه على الأقل أي الفضة، فإذا حسبنا على الفضة فهو يستحق إخراج الزكاة، ولا أذكر كم سنة بقي المال مستحقا للزكاة إذا حسبناه على قيمة الفضة، وليس لوالدي الآن مال سوى البيت والأثاث، وقمنا بإنفاق المليون الأولى على الدفن والتغسيل، والمليون الثانية قمنا بعمل حجة لوالدي بالوكالة، مع العلم أن والدي جمع هذا المال لأجل وفاته وما تحتاجه مراسيم الدفن والتعزية، والآن علمت أنه يجب حساب الزكاة على قيمة الفضة، فهل على والدي شيء؟ وماذا نفعل؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فالزكاة تجب في المال إذا بلغ نصابا، وهو ما يساوي أقل النصابين من نصاب الذهب أو الفضة، فإذا كان أبوكم قد ترك إخراج الزكاة جهلا بوجوبها عليه وظنا منه أن المال لم يبلغ نصابا فنرجو ألا إثم عليه إن شاء الله، ولكن يجب عليكم إخراج الزكاة من تركته لجميع ما ترك إخراجه من السنين، ولبيان كيفية إخراج تلك الزكاة مع الجهل بمقدار الواجب تراجع الفتوى رقم: 228949.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة