حكم مساعدة الأخ أخته المتبرجة في المصروفات الدراسية

0 172

السؤال

لدي أخت تبلغ من العمر 24 سنة، وهي غير متحجبة. أدعوها دوما إلى ارتداء الحجاب، لكنها لا تفعل، وهي تدرس.
سؤالي: هل يجوز مساعدتها ماديا في مصروف دراستها؟
بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا شك في أن الحجاب فرضه الله تعالى على المرأة المسلمة، فيجب عليها الالتزام به، ولا يجوز لها التفريط فيه بحال، وإلا كانت معرضة للوعيد الوارد في حق من تخرج متبرجة، وانظر الفتوى رقم: 63625.

 وقد أحسنت بنصحك إياها، فاثبت على ذلك، وأدم نصحها بأسلوب طيب، عسى الله أن يجعلك سببا في هدايتها إلى الخير، وفي ذلك من الثواب ما فيه، ففي صحيح مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من دل على خير فله مثل أجر فاعله.

 ولا تنس الدعاء لها بالتوبة، والهداية، فذلك على الله يسير إن شاء وفقها إليه بإذنه، قال تعالى: ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام {الزمر:37}، وراجع آداب الدعاء في الفتوى رقم: 119608.
 وأما مساعدتها في مصروفها الدراسي، فإن لم يكن مجال الدراسة محرما، ولم يغلب على ظنك أنها تأخذها لتستعين بها على محرم كشراء أدوات تجميل للتزين بها عند الخروج مثلا، فلا حرج عليك في إعانتها.

وإن غلب على ظنك أن يكون هجرك إياها، أو قطعك هذا المصروف عنها سبيلا للضغط عليها، وردعها عن التبرج، فافعل، وراجع الفتوى رقم: 14139.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة