السؤال
أريد الزواج من عشيقتي الكاثوليكية، علما أني أعلم أنها لم، ولن، وليست، ولا كانت فراشا لغيري، وأني أول رجل في حياتها، لكني كنت أعيش معها حياة الغرب بدون زواج، حتى حملت مني، وهي الآن ما زالت في أسابيعها الأولى، لكننا لا ندري ماذا نفعل؟ فهل أتزوج منها وأبقي الطفل، أم أدعها تأخذ حبوب الإجهاض، وأتركها لحالها بعد ذلك. وهل زواجي منها سيكفر عن سنوات الزنا التي قضيتها معها؟ وهل الطفل سيظل ابن زنا حتى ولو تزوجتها؟ وهل ابن الزنا ليس مباركا كابن النكاح الحلال؟
أريد النصيحة، وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه العلاقة التي كانت بينك وبين هذه المرأة، نوع من المخادنة، وهي عادة ذميمة كان عليها أهل الجاهلية، وجاء الإسلام بتحريمها، كما قال تعالى: محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان {المائدة:5}.
قال ابن كثير في تفسيره: فكما شرط الإحصان في النساء -وهي العفة- عن الزنا، كذلك شرطها في الرجال، وهو أن يكون الرجل أيضا محصنا عفيفا؛ ولهذا قال: {غير مسافحين} وهم: الزناة الذين لا يرتدعون عن معصية، ولا يردون أنفسهم عمن جاءهم، {ولا متخذي أخدان} أي: ذوي العشيقات الذين لا يفعلون إلا معهن... اهـ.
وهذا الزنا كفارته التوبة، وراجع شروط التوبة في الفتوى: 29785.
وزواج المسلم من الكتابية جائز، وشرطه كونها عفيفة، هذا مع العلم بأن الفقهاء كرهوا الزواج من الكتابية ولو كانت عفيفة، اعتبارا لأمور معينة سبق بيانها في الفتوى: 5315، و 124180.
فالأولى بك البحث عن امرأة مسلمة، صالحة للزواج منها، عسى أن تعينك على الاستقامة على الحق.
ولمزيد الفائدة راجع الفتاوى التالية: 12928، 10800، 1208.
والإجهاض محرم، لا يجوز الإقدام عليه لغير ضرورة، فالواجب عليك الحذر من إعانتها عليه بأي نوع من الإعانة، فقد قال الله -عز وجل-: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب {المائدة:2}.
وهذا الطفل ينسب إلى أمه، ولا ينسب إليك، وانظر الفتوى: 6012. وهو -نعني ولد الزنا- قد يبارك الله فيه، ويكون من الصالحين، ولا مؤاخذة عليه فيما حدث من أمر الزنا، فالله تعالى يقول: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون {الأنعام:164}.
وننبه إلى أن الإقامة في بلاد الكفر، تنطوي على مخاطر كثيرة، نبهنا على بعضها في الفتوى: 290545.
ومن يخشى على نفسه الفتنة، حرم عليه الإقامة هنالك، بل تجب عليه الهجرة إلى بلد مسلم، يأمن فيه الفتنة، وراجع الفتوى: 108355.
والله أعلم.