لبس المحرم للباس داخلي للحاجة.. الحكم .. والواجب

0 192

السؤال

أعتذر عن الإزعاج، ولكنني أرسلت السؤال رقم: 2561696، وأحلتموني إلى سؤال آخر لا أجد فيه إجابة سؤالي الذي تكون من أكثر من استفسار، كما أنه لا يمكنني أن أطبق ما ورد في السؤال الذي أحلتموني إليه، فأرجو سرعة الرد علي لاقتراب موعد السفر، وأعتذر مرة أخرى عن الإزعاج.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإنا نسأل الله لنا ولك العافية، وننصحك بلبس حفاظة تقي بها ملابس الاحرام من النجاسة، وإذا لم يمكن التحفظ إلا بشد خرقة أو نحوها على العضو فلك أن تشدها ولا فدية عليك؛ كما نص على ذلك الفقهاء.

جاء في حاشية إعانة الطالبين: المحرمات أربعة أقسام: الأول: ما يباح للحاجة ولا حرمة ولا فدية وهو لبس السراويل لفقد الإزار، والخف المقطوع لفقد النعل، وعقد خرقة على ذكر سلس لم يستمسك بغير ذلك. انتهى.

ولا تلبس المخيط ما دام الاستغناء عنه ممكنا، واذا لاحظت ان الحفاظة تسقط مع ربطك لها فلا بأس بلبس سروال وتلزمك الفدية وهي على التخيير بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة.

واما القميص فلا حاجة لك إليه ولا يجوز لك لبسه أصلا؛ لحديث البخاري: لا تلبسوا القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين... اهـ 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة