ما يجوز الاستفادة منه من التأمين وحدوده، وما لا يجوز

0 160

السؤال

أعمل في مؤسسة حكومية ويقتطعون شهريا من الراتب مبلغا من أجل التغطية الصحية الإجبارية، فنستفيد من نظارات تصحيح النظر مرة واحدة في سنتين ويرجعون لنا 100 في المائة من المبلغ المؤدى في حدود سقف معين، فهل يجوز أخذ فاتورة المبلغ المؤدى لشراء نظارات وإطارها بنفس مبلغ للاستفادة منه 100 في المائة؟ وقد علمنا أن المبلغ المؤدى أصغر من السقف.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه ـ أولا ـ إلى أن التأمين بجميع أنواعه لا يجوز منه إلا التأمين التعاوني التكافلي، وأما التأمين التجاري فهو محرم، لما يتضمنه من جهالة وغرر، وراجع الفتوى رقم: 472، حول أنواع التأمين وحكم كل نوع، والفتوى رقم: 228178، حول بعض الضوابط التي تميز بها بين تلك الأنواع.

وتجوز الاستفادة من التأمين التكافلي مطلقا وفق العقد الحاصل بين الطرفين، أما التأمين المحرم: فلا يجوز الاقدام عليه ابتداء، وإن اضطر له الشخص وأجبر عليه فيرتفع عنه الإثم، ولكن لا يجوز له أن يستفيد منه إلا في حدود ما دفع.

وبناء عليه، فإن كان التأمين المذكور تكافليا، فإنه يجوز لك أن تستفيد منه وفق العقد المبرم مع المؤمن، فإن كان الاتفاق على أن يرجع لك التأمين قيمة ما صرفته في النظارة الطبية فقط، فليس لك أن تدخل إطارها في ذلك وتحسبه عليه، والمسلمون على شروطهم، ومخالفة ذلك خيانة ومخالفة للعقد، وإن كان الاتفاق على أن يصرف لك مبلغا معينا بصرف النظر عن سعر النظارة، فلا حرج في أن تشتري منه النظارة وإطارها إن أمكنك ذلك، وأما إن كان التأمين غير تكافلي فقد ذكرنا أنك تستفيد منه في حدود ما دفعت، ومن ثم فإن كان ما دفعت يساوي النظارة مع إطارها أو أكثر، فلا حرج في أن تشتريهما معا، لأن هذا مالك ـ أخذ منك على وجه غير مشروع ـ فلك أن تتصرف فيه، وإن كان لا يساوي سوى ثمن النظارة فقط، فلا يجوز أن تشتري منه الإطار، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 18538، 182331، 291910.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات