حكم موافقة النصراني في دعائه لربه

0 190

السؤال

قابلت سيدة مسيحية في بنك، وأثناء حديثنا قالت لي: ربنا يحافظ لنا على أولادنا ويسترها عليهم. وأنا أعرف أنها تقصد بكلمة ربنا سيدنا عيسى، ولكني لم أعرف ماذا أقول لها؛ لأني محرجة أن لا أرد عليها، فقلت لها: نعم. موافقة على كلامها مجاملة لها، بالرغم من معرفتي الأكيدة أنها تقصد سيدنا عيسى، ولكني طبعا أعرف وعقيدتي أن كلامها خطأ تماما، وبكيت كثيرا بعد ذلك، فهل في هذا كفر -والعياذ بالله؟
وسألت زوجي عن هذا الأمر فقال لي: إنه حتى لو وافقتيها مجاملة فليس بكفر ما دام اعتقادك وإيمانك الداخلي أن هذا خطأ. ثم تضايق بعد ذلك وخاف من الجملة التي قالها لي، فهل عليه أي شيء هو الآخر؟
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنك قد أخطأت في مجاملتك لها بما ذكرته، ولكنه لا يحصل الكفر بهذا ولا بما قال زوجك؛ لأن التكفير لا يحصل بالألفاظ التي تحتمل الكفر وغيره، ومن ثبت إسلامه بيقين فلا يزول إلا بيقين؛ إذ الأصل بقاء ما كان على ما كان, ولا يحكم بكفر المعين إلا إذا توفرت فيه شروط التكفير، وانتفت عنه موانعه، ومن ذلك: أن يكون بالغا، عاقلا، مختارا، قاصدا لما يقوله أو يفعله.

والظاهر: أن تلك المرأة دعت الرب المزعوم الذي لا يشرع دعاؤه، وأنت قصدت الرب الذي يشرع دعاؤه وهو الله تعالى، وقد قال الملا علي قاري في شرح الشفا: قال علماؤنا: إذا وجد تسعة وتسعون وجها تشير إلى تكفير مسلم ووجه واحد على إبقائه على إسلامه، فينبغي للمفتي والقاضي أن يعملا بذلك الوجه، وهو مستفاد من قوله عليه السلام: ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. انتهى.


وعليك بالإعراض الكلي عن الاسترسال مع الشيطان في هذه الوساوس، والتعوذ بالله، والاشتغال بالذكر كلما وسوس لك الشيطان. وراجعي الفتويين التاليتين: 3086،  51601.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة