السؤال
إذا أسقط المصلي حرفا من تكبيرة الإحرام، وأعادها فهل يجب إعادة نية الصلاة معها؟
وأريد أن أعرف حكم من نسي نية رفع الحدث الأصغر في الوضوء.
إذا أسقط المصلي حرفا من تكبيرة الإحرام، وأعادها فهل يجب إعادة نية الصلاة معها؟
وأريد أن أعرف حكم من نسي نية رفع الحدث الأصغر في الوضوء.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتكبيرة الإحرام، ركن من أركان الصلاة عند الجمهور, فمن ترك منها حرفا, فكأنه تركها, وفي هذه الحالة لا تنعقد صلاته أصلا.
جاء في المغنى لابن قدامة: وتختص تكبيرة الإحرام من بين الأركان، بأن الصلاة لا تنعقد بتركها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير. ولا يدخل في الصلاة بدونها. انتهى.
وما دام تارك تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، وكأنه لم يدخلها, فهذا يدل على أنه لا بد أن يستأنف الصلاة من جديد, وحينئذ لا يلزم تجديد النية ما لم يطل الفصل؛ لأن النية يشرع تقديمها قبل تكبيرة الإحرام بزمن يسير، على الراجح من كلام أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 164687.
وبخصوص السؤال الثاني: فإن الواجب على المتوضئ عند الشروع في الوضوء، أن ينوي رفع الحدث الأصغر, أو أداء فرض الوضوء, أو استباحة ما لا يستباح إلا بالوضوء، كالصلاة، أو الطواف، أو مس المصحف مثلا.
جاء في شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية: يعني أن يقصد بغسل الأعضاء رفع حدثه، وهو المانع مما تشترط له الطهارة بقصد، أو استباحة عبادة لا تستباح إلا بالوضوء، وهي الصلاة، والطواف، ومس المصحف. انتهى.
وجاء في التاج والإكليل للمواق المالكي: كيفية النية: أن ينوي بها رفع الحدث، أو ما لا يستباح إلا بطهارة، أو أداء فرض الوضوء. انتهى.
وفي أسنى المطالب ممزوجا بروض الطالب لزكريا الأنصاري الشافعي: (ولينو المتوضئ) غير دائم الحدث (أحد) أمور (ثلاثة: الأول: رفع الحدث) أي: رفع حكمه، (أو الطهارة عن الحدث) أو للصلاة، أو غيرها مما لا يباح إلا بالوضوء. (الثاني: استباحة الصلاة) إذ نية رفع الحدث إنما تطلب لذلك، فإذا نواه فقد نوى غاية القصد. (الثالث: أداء الوضوء، أو فرض الوضوء. انتهى منه باختصار.
وعلى افتراض أن المتوضئ لم ينو شيئا مما تقدم ـ وهذا مستبعدـ فإن وضوءه باطل؛ لتخلف شرط من شروط صحته, وهو النية, وراجع الفتوى رقم:139359.
والله أعلم.