حكم أجرة الطبيب من صاحب الكسب الحرام

0 136

السؤال

أنا طبيب، فإذا أتاني رجل لأعالجه، وأنا أعلم أن مصدر ماله غير مباح، فهل أرفض معالجته حتى لا آخذ مالا حراما؟ أم أعالجه وآخذ منه المال؟ والغالب أنني ﻻ أعرف من يأتون للكشف عندي، فكيف أتقي مواطن الشبهات؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن صاحب الكسب الحرام إن كان مال كله من كسبه ذلك، فلا تحل معاملته في ماله مطلقا، وأما إن كان بعض ماله حلالا فلا تحرم معاملته، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 6880، ورقم: 133697.

وبهذا التفصيل يتبين لك حكم أخذك أجرة العلاج ممن علمت أن مصدر ماله غير حلال، مع العلم أن الأصل أن ما في أيدي الناس من أموال وغيرها ملك لهم، ولا يلزم الشخص البحث عن مصدر مال من يتعامل معه هل فيه حرام أم لا، بل قد يكون ذلك من التكلف المذموم، قال ابن تيمية: ما في الوجود من الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض، إن عرفه المسلم اجتنبه، فمن علمت أنه سرق مالا أو خانه في أمانته أو غصبه فأخذه من المغصوب قهرا بغير حق، لم يجز لي أن آخذه منه لا بطريق الهبة ولا بطريق المعاوضة ولا وفاء عن أجرة ولا ثمن مبيع ولا وفاء عن قرض، فإن هذا عين مال ذلك المظلوم، وإن كان مجهول الحال، فالمجهول كالمعدوم، والأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكا له إن ادعى أنه ملكه، فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده بنيت الأمر على الأصل، ثم إن كان ذلك الدرهم في نفس الأمر قد غصبه هو ولم أعلم أنا كنت جاهلا بذلك، والمجهول كالمعدوم، لكن إن كان ذلك الرجل معروفا بأن في ماله حراما ترك معاملته ورعا، وإن كان أكثر ماله حراما ففيه نزاع بين العلماء، وأما المسلم المستور فلا شبهة في معاملته أصلا، ومن ترك معاملته ورعا كان قد ابتدع في الدين بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. اهـ بتصرف.

وراجع للفائدة الفتوى رقم: 147741.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة